أو طلاق ) قبل الدخول ( و ) رجع ( شهود وجود بشرطه ) بأن شهد اثنان أنه قال لعبده أو زوجته إذا جاء زيد فأنت ظاهر أو فأنت طالق وشهد آخر أن بمجيء زيد ثم رجع الأربعة قبل الحكم ( فالغرم ) لقيمة العبد أو نصف المسمى يقسط ( على عددهم ) كشهود الزنا مع شهود الإحصان لأن شهود العتق أو الطلاق هنا كشهود الزنا وشهود وجود الشرط كشهود الإحصان ( وإن رجع شهود قرابة ) ولو مع شهود سراء بأن شهد اثنان على إنسان أنه اشترى هذا العبد وآخران أنه أبو المشتري أو ابنه ونحوه وحكم الحاكم بعتقه ثم رجع الأربعة ( غرموا ) أي شهود القرابة وحدهم ( قيمته لمعتقه ) لأن شهود القرابة هم المفوتون عليه للعبد كما لو شهدوا بعتقه ( وإن رجع شهود كتابة غرموا ما بين قيمته سليما ) أي غير مكاتب ( ومكاتبا ) لأن النقص فات بشهادتهم فإن لم ينقص مال الكتابة عن قيمته فلا غرم ( فإن عتق ) بأن أدى ما كوتب عليه أو أبرىء منه ( غرموا ما بين قيمته ومال كتابته ) إن كان ثم تفاوت لما تقدم وإلا فلا غرم ( وكذا شهود باستيلاد أمته فيضمنون نقص ) وفي بعض النسخ نصف ( قيمتها ) وهو غلط ( فإن عتقت بالموت ف ) على الشهود ( تمام قيمتها ) لأنهم فوتوها بذلك كما لو شهدوا بعتقها ابتداء ولو شهدا بتأجيل وحكم ثم رجعا غرما تفاوت ما بين الحال والمؤجل نقله في الفروع عن بعضهم ( وإن رجع شهود تأجيل ثمن مبيع ونحوه ) كأجرة ( بعد الحكم غرموا ما تفاوت ما بين الحال والمؤجل ) لأنه فات بسبب شهادتهم ( ولا ضمان برجوع عن شهادة كفالة بنفس أو ) عن شهادة ( ببراءة منها أو ) عن شهادة ب ( أنها زوجته أو أنه عفا عن دم عمد لعدم تضمنه ) أي ما ذكر ( مالا ) .
قال القاضي هذا لا يصح لأن الكفالة قد تتضمن المال بهرب المكفول والقود قد يجب به مال وإذا شهد رجلان على آخر بنكاح امرأة بصداق ذكراه وشهد آخر بدخوله ثم رجعوا بعد الحكم لزم شهود النكاح الضمان لأنهم ألزموه المسمى وقيل عليه النصف وعلى الآخرين النصف وإن شهد مع هذا شاهدان بالطلاق لم يلزمهما شيء لأنهما لم يوجبا عليه شيئا لم يكن واجبا عليه ذكره في الشرح ( ومن شهد بعد الحكم بمناف للشهادة الأولى فكرجوع ) عن شهادة ( وأولى ) بالضمان من الرجوع قاله الشيخ تقي الدين وقال في شاهد خامس بكذا وكتب خطه بالصحة فاستخرج الوكيل على حكمه ثم قاس وكتب خطه بزيادة فغرم الوكيل الزيادة قال يغرم الشاهد ما غرمه الوكيل من الزيادة بسببه تعمد الكذب