المال المشهود به كما لو تنصف الصداق بعد هبتها إياه لزوجها فإن المرأة تغرم للزوج نصفه كما تقدم ( وإن رجع شهود طلاق قبل الدخول ) بالمطلقة ( وبعد الحكم غرموا نصف المسمى أو بدله ) وهو المتعة لم يسم لها مهر الشهود ألزموه للزوج بشهادتهم بطلاقها كما يغرم ذلك من فسخ نكاحه برضاع ونحوه ( وإن كان ) الطلاق المشهود به ( بعده ) أي بعد الدخول وحكم بشهادتهم ثم رجعوا ( ولو ) كان الطلاق ( بائنا لم يغرموا ) أي الشهود شيئا من المهر لأن المهر قد تقرر عليه كله بالدخول فلم يقرروا عليه شيئا بشهادتهم ولم يخرجوا عن ملكه شيئا متقوما أشبهوا قاتلها ( وإن رجع شهود قصاص أو ) شهود ( حد بعد الحكم ) بشهادتهم ( وقبل الاستيفاء لم يستوف ) القود ولا الحد لأن المحكوم به عقوبة لا سبيل إلى جبرها إذا استوفيت بخلاف المال ولأن رجوع الشهود شبهة لاحتمال صدقهم والقود والحد يدرءان بالشبهة ( ووجبت دية قود للمشهود له ) لأن الواجب بالعمد أحد شيئين وقد سقط أحدهما فتعين الآخر ويرجع المشهود عليه بما غرمه من الدية على المشهود ( ويستوفي ) القصاص أو الحد ( إذا طرأ فسقهم ) بعد الحكم بشهادتهم هذا مقتضى كلامهم في الإنصاف والمبدع وتقدم في آخر الموانع أنه لا يستوفي حد ولا قود إذن بل المال ( وإن كان ) رجوعهم عن الشهادة أو فسقهم ( بعد الاستيفاء ) للمحكوم به ( لم يبطل الحكم ) لأنه قد تم بشروطه ( ولا يلزم المشهود له شيء سواء كان المشهود به مالا أو عقوبة ) لأن قول الشهود غير مقبول في نقض الحكم كما تقدم ( فإن قالوا ) أي الشهود ( عمدنا عليه بالزور ليقتل أو يقطع فعليهم القصاص ) في النفس أو الطرف وتقدم في الجنايات ( وإن قالوا عمدنا الشهادة عليه ولم نعلم أنه يقتل بها وكانا ممن يجوز أن يجهل ذلك وجبت الدية في أموالهما مغلظة ) لإقرارهما بأن التلف حصل بسببهما والعاقلة لا تحمل إقرارا كما تقدم ( وإن قالوا أخطأنا فعليهم دية ما تلف ) مخففة لأنه خطأ وتكون في أموالهم لأنه بإقرارهم والعاقلة لا تحمله ( أو أرش الضرب ) إن كان الحد جلدا أو حصل به نقص ( وتقدم ذلك مستوفى في كتاب الجنايات وكل موضع وجب ) فيه ( الضمان على الشهود بالرجوع فإنه ) أي الغرم ( يوزع بينهم على عددهم بحيث لو رجع شاهد من عشرة غرم العشر ) لأن التفويت حصل منهم كلهم فوجب التقسيط على عددهم كما لو اتفق جماعة وأتلفوا مالا لإنسان ( وتغرم المرأة كنصف ما يغرم الرجل ) في الشهادة بالمال لأن المرأتين يعدلان فيه رجلا ( وإن رجع رجل وثمان نسوة لزم الرجل الخمس