فهنا أولى ( وإن كان ) زاد في شهادته أو نقص ( بعد الحكم لم يقبل ) منه لأن الحكم قد تم فلا ينقض بعد تمامه ( وإن رجع ) عن شهادته ( قبله ) أي الحكم ( لغت ) شهادته بعد الرجوع أوجب ظنا في شهادته ببطلانها فلا يجوز العمل بها ( ولا حكم ) بشهادته بعد رجوعه عنها ولو أداها بعد ذلك قاله في شرح المنتهى ( ولم يضمن ) شيئا لأن الحكم لم يتم ( وإن لم يصرح ) الشاهد ( بالرجوع ) عن شهادته ( بل قال للحاكم توقف فتوقف ثم أعاد الشهادة قبلت ) شهادته ( ويعتد بها ) أي فيجوز الحكم بها لأن قوله توقف ليس رجوعا .
$ فصل ( وإذا رجع شهود المال ) بعد الحكم $ ( أو ) رجع شهود ( العتق بعد الحكم قبل الاستيفاء أو بعده لم ينقض الحكم ) لأنه قد تم ووجب المشهود به للمشهود له ورجوع الشاهد عن شهادة المحكوم بها لا يوجب نقضه وإن قالا أخطأنا لم يجب النقض أيضا لجواز أن يكونا أخطأ في قولهما الثاني بأن اشتبه عليهما الحال ( ويلزمهم ) أي الشهود ( الضمان ) أي بدل المال الذي شهدوا به وقيمة العبد المشهود بعتقه قبض أو لم يقبض تلف أو لا لأنهما أخرجاه من يد مالكه وحالا بينه وبينه فلزمهما ضمانه كما لو أتلفاه وكذا لو شهدا على موسر أنه أعتق شركا له في عبد فسرى إلى نصيب شريكه وغرم له قيمته ثم رجعا غرما قيمة العبد كله لأنهما ضيعا عليه نصيبه وقيمة نصيب شريكه أشبه ما لو فوتاه بفعلهما كجرح ( ما لم يصدقهم المشهود له ) بالمال فلا تضمنه الشهود ثم إن كان قبض منه شيئا رده للمحكوم عليه أو بدله إن تلف لاعترافه بأخذ ذلك بغير حق وإن لم يكن قبض شيئا بطل حقه من المشهود به ( ولا ضمان على مزك إذا رجع مزك ) لأن الحكم تعلق بشهادة الشهود ولا تعلق له بالمزكين لأن المزكين أخبروا بظاهر حال الشهود وأما باطنه فعلمه إلى الله تعالى ( وإن شهدوا بدين ) وحكم بشهادتهم ( فأبرأ ) المدين ( منه مستحقه ثم رجعا ) أي الشاهدان ( لم يغرماه للمشهود عليه ) لأنه لم يغرم شيئا وكذا لو شهدا على سيد عبد أنه أعتقه على مائة وقيمته مائة ثم رجعا عن شهادتهما لم يغرما شيئا لأنهما لم يفوتا على رب العبد شيئا ( ولو قبضه ) أي الدين ( مشهود له ثم وهبه لمشهود عليه ثم رجعا ) عن شهادتهما ( غرماه ) أي غرما