( خلع ثبت له العوض ) لأنه يدعي المال الذي خالع به وهو يثبت بذلك ( وتثبت البينونة بمجرد دعواه ) لأنه أقر على نفسه فيؤاخذ بإقراره ( وإن ادعت امرأة ) على زوجها ( الخلع لم يقبل فيه إلا رجلان ) لأنها لا تقصد بذلك إلا الفسخ ولا يثبت إلا بعدلين فإن اختلفا في عوض ثبت برجلين ورجل وامرأتين أو ويمين ( ولو أتت ) من ادعت أنه تزوجها على كذا ( برجل وامرأتين ) أو رجل وحلفت معه يمينا ( أنه تزوجها بمهر ثبت المهر ) دون النكاح ( لأن النكاح حق له ) أي للرجل فلا تصح إقامة البينة به من قبل المرأة ولا الدعوى به منها إلا لإثبات المهر ( ولو ادعى شخص على رجل أنه سرق منه ) مالا ( أو غصبه مالا فحلف ) المدعى عليه ( بالطلاق والعتاق ما سرق منه ولا غصبه وأقام المدعي شاهدا وامرأتين شهد بالسرقة والغصب أو ) أقام بذلك ( شاهدا وحلف معه استحق ) المدعي ( المسروق والمغصوب ) لكمال بينته ( ولم يثبت طلاق ولا عتق ) لأنه لم تكمل البينة له لكن العتق ثبت بالشاهد والمرأتين أو واليمين فيثبت العتق أيضا بخلاف الطلاق ولذلك اقتصر في المنتهى على الطلاق ( وإن ادعى رجل على آخر أمة بيده لها ولد أنها أم ولده وأن ولدها ولده وشهد بذلك رجل وامرأتان ) أو رجل وحلف معه ( حكم له بالأمة وأنها أم ولد له ) لأنه يدعي ملكها وقد أقام بينة كافية فيه وثبت لها حكم الاستيلاد بإقراره لأن إقراره نافذ في ملكه والملك يثبت بشهادة الرجل والمرأتين أو واليمين .
قال في المبدع وظاهر كلام المؤلف أنه حصل بقول البينة وليس هو بمراد بل مراده الحكم بأنها أم ولده مع قطع النظر عن علة ذلك وعلته أن المدعي مقر بأن وطأها كان في ملكه ( ولا يحكم له بالولد ولا بحريته ) لأن البينة لا تصلح لإثبات ذلك ( ويقر ) الولد ( في يد المنكر مملوكا له ) لعدم ما يرفع يده ( وإن ادعى أنها كانت ملكه فأعتقها وشهد بذلك رجل وامرأتان ) أو رجل وحلف ( لم يثبت ملك ولا عتق ) قدمه في الكافي والشرح والرعاية لأن البينة شهدت بملك قديم فلم يثبت والحرية لا تثبت إلا برجل وامرأتين وقيل تثبت كالتي قبلها ( ولو وجد علء دابة مكتوب حبيس في سبيل الله أو ) وجد ( على أسكفة دار أو ) على ( حائطها وقف أو مسجد أو مدرسة حكم به ) أي بما هو مكتوب على هذه الأشياء المذكورة لأن الكتابة عليها أمارة قوية فعمل بها لا سيما عند عدم المعارضة وأما إذا عارض ذلك بينة لا تتهم ولا تستند إلى مجرد اليد بل تذكر سبب الملك واستمراره فإنها تقدم على هذه الأمارات وأما إن عارضها مجرد