أحمد والدارقطني وذكره الترمذي وروى الحديث عن ثمانية من الصحابة علي وابن عباس وأبي هريرة وجابر وعبد الله بن عمر وأبي وزيد بن ثابت وسعد بن عبادة وعن عمارة بن حزم أيضا كما سبق ولأن الذي هنا قوي جانبه بالشاهد وظهر صدقه أشبه صاحب اليد والمنكر لقوة جانبه ( ويجب تقديم الشاهد على اليمين ) لأن اليمين إنما شرعت في حقه لقوة جانبه ولا يقوى جانبه إلا بشهادة الشاهد ( ولا يشترط في يمينه ) أي المدعي ( أن يقول وإن شاهدي صادق في شهادته ) لأنه لا يعتبر يمين المشهود له في ثبوت شهادة الشاهد ولذلك لو طلب المشهود عليه ذلك لم يلزمه أن يجيبه وقد ثبتت شهادة الشاهد فلم يجب حلف المشهود له على صحتها كما لو كان مع الشاهد غيره ( وكل موضع قبل فيه شاهد ويمين فلا فرق بين كون المدعي مسلما أو كافرا أو عدلا أو فاسقا رجلا أو امرأة ) لأن من شرعت اليمين في حقه لا يختلف حكمه باختلاف هذه الأوصاف كالمنكر ( ولا تقبل شهادة امرأتين ويمين المدعي ) لأن شهادة المرأة ناقصة وإنما انجبرت بانضمام الرجل إليها ( ولا ) شهادة ( أربع نسوة فأكثر مقام رجلين ) إجماعا قاله في المبدع ( قال القاضي يجوز أن يحلف على ما لا تجوز الشهادة عليه مثل أن يجد بخطه دينا له على إنسان وهو يعرف أنه لا يكتب إلا حقا ولم يذكره أو يجد في روزمانة أبيه بخطه دينا له على إنسان ويعرف من أبيه الأمانة وأنه لا يكتب إلا حقا فله أن يحلف عليه ) مع شاهد أقامه به ( ولا يجوز أن يشهد به ) أي بما وجده من خطه من شهادته أو شهادة أبيه وتقدم ( ولو أخبره بحق أبيه ثقة ) أي عدل ضابط ( فسكن إليه جاز أن يحلف عليه ) إذا أقام به شاهدا ( ولم يجز أن يشهد به ) والفرق بين اليمين والشهادة من وجهين أحدهما أن الشهادة حق لغيره فيحتمل أن من له الشهادة قد زور على خطه الثاني أما ما يكتبه الإنسان من حقوق بكتبه فينسى بعضه بخلاف الشهادة ( والأولى الورع عن ) الحلف على ( ذلك ) احتياطا ( فلو نكل عن اليمين من أقام شاهدا حلف المدعى عليه ) لأنه منكر هكذا في المبدع والمنتهى وغيرهما ولعل انقطعت الخصومة فقط كما يعلم مما يأتي ( فإن نكل ) المدعى عليه عن اليمين ( حكم عليه ) بالنكول ولا ترد اليمين على المدعي لأنها كانت في جهته وقد أسقطها بنكوله عنها وصارت في جنبة غيره فلم تعد إليه كالمدعى عليه إذا نكل عنها ( ولو كان لجماعة حق بشاهد فأقاموه ) بعد دعواهم ( فمن حلف منهم أخذ نصيبه ) من الحق لكمال النصاب من جهته ( ولا