.
فائدة قال الغزي إذا تعارض المسقط والموجب جعل المسقط آخرا كما لو ادعى على رجل مالا أو عينا فقال المدعى عليه إنك أقررت أن لا دعوى ولا خصومة لك علي .
وقامت بذلك بينة سمعت واندفعت الدعوى ولو احتمل أنه ادعى عليه بسبب بعد الإقرار لأن المسقط والموجب إذا تعارضا جعل المسقط آخرا إذ السقوط لا يكون إلا بعد الوجوب سواء اتصل القضاء بالأول أو لم يتصل وكذا لو ادعى على آخر فأقام المدعى عليه بينة أنك أبرأتني من الدعاوى كلها في سنة كذا صح هذا الدفع .
$ فصل ( القسم الثالث تداعيا عينا في يد غيرهما $ فإن ادعاها ) من هي بيده ( لنفسه حلف لكل واحد منهما يمينا ) لأن المدعيين الثاني فوجب أن يحلف لكل واحد منهما يمينا ( فإن نكل عنهما ) أي عن اليمينين ( أخذاها ) أي العين ( منه أو ) أخذا ( بدلها ) منه وهو مثلها إن كانت مثلية وقيمتها إن كانت متقومة لأن العين فاتت على أحدهما بتفريطه في الحلف له ( واقترعا ) أي المدعيان ( عليهما ) أي على العين وبدلها لأن المحكوم له بالعين غير معين فوجبت القرعة لتعيينه ( وإن لم يدعها ) أي العين من هي بيده ( لنفسه ولم يقر بها لغيره ولا قامت بينة ) بها لأحدهما ( أقرع بينهما ) كما لو لم تكن بيد أحد لعدم المرجح ( فمن قرع حلف ) لصاحبه ( وأخذها ) لترجحه بالقرعة ( فإن كان المدعى به عبدا مكلفا فأقر ) العبد بالرق ( لأحدهما فهو ) أي العبد ( له ) أي للمقر له كما لو كان المدعي واحدا وأقر له ( وإن صدقهما ) العبد ( فهو لهما ) عملا بإقراره أنه لهما ( وإن جحدهما ) وقال إنه حر ( قبل قوله ) لأنها الأصل والرق طارىء .
( وإن كان ) المتنازع فيه ( غير مكلف لم يرجح ) أحدهما ( بإقراره له ) لأن قوله غير معتبر كما تقدم ( وإن أقر بها ) أي العين المتنازع فيها ( من هي بيده لأحدهما بعينه ) كان يقول هي لزيد مثلا ( حلف ) زيد أنها له ( وأخذها ) لأنه لما أقر له بها صاحب اليد صارت العين كأنها في يده فيكون الآخر مدعيا عليه وهو منكر والقول قوله بيمينه ( ويحلف المقر للآخر ) أي للمدعي الآخر إن التمس يمينه لأنه يمكن أن يخاف من اليمين فيقر للأخر ( فإن نكل ) المقر عن اليمين للأخر ( أخذ منه بدلها ) حكما عليه بنكوله ( وإن أخذها )