ادعى الملك في الماضي لم تسمع دعواه ولا بينته ( فإن وقتت إحداهما ) أي البينتين ( وأطلقت الأخرى والعين بيديهما ) فهما سواء لأنه ليس في إحداهما ما يقتضي الترجيح من تقدم الملك ولا غيره ( أو شهدت بينة بالملك وسببه كنتاج ) بأن شهدت أنها نتجت في ملكه ( أو ) شهدت ب ( سبب غيره ) كشراء أو هبة ( و ) شهدت ( بينة بالملك وحده أو ) شهدت ( بينة أحدهما بالملك له منذ سنة و ) شهدت ( بينة الآخر بالملك منذ شهر ولم تقل اشتراه منه فهما سواء ) لأن البينتين تساويا فيما يرجع إلى المختلف فيه وهو ملك العين الآن فوجب تساويهما في الحكم ( ولا تقدم إحداهما بكثرة العدد ) كما لو كانت إحدى البينتين أربعة رجال والأخرى رجلين ( ولا اشتهار العدالة ولا الرجال على الرجل والمرأتين ولا الشاهدان على الشاهد واليمين ) لأن الشهادة مقدرة بالشرع فلا تختلف بالزيادة ولأن كل واحد من تلك حجة مفردة فأشبه الرجلين مع الرجل والمرأتين ( وإن تساوتا من كل وجه تعارضتا وتحالفا فيما بيدهما وقسمت ) العين ( بينهما ) نصفين لتساويهما في وضع اليد ( وأقرع ) بينهما ( ما لم تكن ) العين ( في يد أحد ) منهما ولا من غيرهما وهكذا في المنتهى وأصله مبني على رواية صالح وحنبل .
وقدمه في الفروع وقد جزم المصنف فيما تقدم أنهما يتناصفان تبعا لما قدمه في المحرر والرعايتين والحاوي وهو مقتضى قوله الآتي وكانا كمن لا بينة لهما ( أو ) كانت العين ( بيد ثالث ولم ينازع ) فيقرع بينهما ( وكانا كمن لا بينة لهما فيسقطان ) أي البينتان ( بالتعارض ) وهو التساوي من كل وجه ( وإن ادعى أحدهما أنه اشتراها من زيد وهي ملكه وشهدت ) له ( البينة بذلك سمعت ) الشهادة ( وإن لم تقل ) البينة ( وهي ملكه لم تسمع ) شهادتهما لأنه قد يبيع ملكه وملك غيره ( وادعى الآخر أنه اشتراها من عمر وهي ملكه ) وأقام بينة بذلك ( تعارضتا ) جواب وإن ادعى وقوله سمعت وما بعده اعتراض ( حتى ولو أرخا ) قال في التنقيح وفيه رد على الإنصاف حيث قال مراده وإن لم يؤرخا .
قال في الفروع ثم إن كانت العين في أيديهما تحالفا وتناصفاها .
وإن كانت في يد ثالث لم ينازع أقرع بينهما فمن قرع صاحبه حلف وأخذها ( وإن كانت في يد أحدهما فهي للخارج ) لتقديم بينته على بينة الداخل ( ولو أقام رجل بينة أن هذه الدار لأبي خلفها تركة وأقامت امرأة بينة أن أباه أصدقها إياها فهي ) أي الدار ( للمرأة داخلة كانت أو خارجة ) لأن بينتها شهدت بالسبب المقتضى لنقل الملك كبينة ملك على بينة يد