يجز إنفاذه إلا ببينة كحكم غيره ولأنه يجوز أن يزور عليه وعلى خطه وختمه و ( كخط أبيه ) إذا وجده ( بحكم أو شهادة لم يحكم ولم يشهد بها ) قال في المبدع إجماعا ( وكذا شاهد رأي خطه في كتاب بشهادة ولم يذكرها ) أي الشهادة فلا يشهد اعتمادا على خطه لما تقدم وعنه يجوز إذا تيقنه قال في الشرح لأن الظاهر أنها خطه ( ومن تحقق الحاكم منه أنه لا يفرق بين أن يذكر الشهادة أو يعتمد على معرفة الخط يتجوز بذلك لم يجز ) للحاكم ( قبول شهادته ) كالمغفل لاحتمال أن يكون اعتمد على الخط ( وإلا ) أي وإن لم يتحقق الحاكم ذلك منه ( حرم أن يسأله عنه ) أهل ذكر الشهادة أو اعتمد على معرفة الخط لأنه قدح فيه بما الأصل خلافه ( ولا يجب ) على الشاهد إذا سأله الحاكم في هذه الحال ( أن يخبره بالصفة ) أي بكونه ذكر الشهادة أو اعتمد على خطه ( ومن نسي لشهادته فشهدا ) أي شاهدان ( بها لم يشهد بها ) لما تقدم .
$ فصل ( ومن له على إنسان حق لم يمكن أخذه منه بحاكم وقدر له ) $ أي للمدين ( على مال لم يجز ) أي يحرم على رب الحق ( في الباطن أخذ قدر حقه ) لقوله صلى الله عليه وسلم أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك .
وقوله لا يحل مال امرىء مسلم إلا عن طيب نفس منه .
ولأن التعيين والمعارضة لا يجوز بغير رضا المالك ( إلا إذا تعذر على ضيف أخذ حقه من ) واجب ( الضيافة بحاكم ) فله أخذه قهرا وتقدم بدليله في الأطعمة ( أو منع زوج ومن في معناه ) من قريب وسيد ( ما وجب عليه ) لزوجته أو قريبه أو مملوكه ( من نفقة ونحوها ) ككسوة ومسكن ( فله ذلك وتقدم ) ذلك في النفقات لقوله صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفك وولدك بالمعروف .
ولأن حق الزوجية واجب في كل وقت والمحاكمة في كل لحظة تشق بخلاف من له دين أشار إليه الإمام ( لكن لو غصب ماله جهرا أو كان عنده عين ماله فله أخذ قدر المغصوب جهرا ) ذكره الشيخ تقي الدين وغيره ( أو ) أخذ ( عين ماله ولو قهرا ) زاد في الترغيب ما لم يفض إلى فتنة ( وعنه يجوز ) لرب الدين إذا تعذر عليه أخذه من المدين بالحاكم لجحده أو غيره ( إن لم يكن )