ويأخذ المدعي نصيبه و ) يأخذ ( الحاكم نصيب الآخر فيحفظه له ) حتى يحضر أو يرشد لأن حقه ثبت وذلك يوجب تسليم نصيبه إليه ( وتعاد البينة في غير الإرث ) أي إذا شهدت بينة بحق مشترك سببه غير إرث كبيع وهبة لحاضر ادعى نصيبه منه وحكم له القاضي ثم حضر شريكه الغائب فادعى نصيبه منه تعاد له البينة ولا تبعية هنا ( وكحكمه ) أي مثل الإرث في ثبوت حق الغائب تبعا للحاضر حكم الحاكم ( بوقف يدخل فيه من لم يخلق ) من الموقوف عليهم ( تبعا لمستحقه الآن و ) مثله ( إثبات أحد الوكيلين بالوكالة في غيبة الآخر فتثبت له ) أي للغائب ( تبعا و ) مثله ( سؤال أحد الغرماء الحجر ) على المفلس فإنه كسؤال الكل الحجر عليه وتقدم قال الشيخ تقي الدين ( فالقصة الواحدة المشتملة على عدد أو أعيان كولد الأبوين في المشركة ) وهي زوج وأم وأخوان لأم فأكثر وأخوة الأبوين و ( الحكم فيها لواحد ) من الأخوة لأبوين وأنه يشارك الأخوة لأم وفاقا للمالكية والشافعية ( أو ) الحكم ( عليه ) بأنه ساقط لاستغراق المفروض التركة وفاقا لأبي حنيفة وأحمد ( يعمه ) أي المحكوم له أو عليه أ ( و ) يعم ( غيره ) من الأخوة الأشقاء لتساويهم في الحكم ( وحكمه ) أي الحاكم ( لطبقة ) من أهل الوقف ( حكم ل ) لطبقة ا ( لثانية إن كان الشرط واحدا حتى من أبدى ) من الطبقة الثانية ( ما يجوز أن يمنع الأول من الحكم عليه فللثاني الدفع به ) لأن كل بطن تلقاه عن واقفه فهو صلي ( ومن ادعى أن الحاكم حكم له بحق فصدقه ) الحاكم ( قبل قوله الحاكم وحده إن كان ) الحاكم ( عدلا كقوله ) أي الحاكم ( ابتداء ) من غير دعوى ( حكمت بكذا ) فإنه يقبل منه ذلك ( وإذا ادعى أنه ) أي الحاكم ( حكم له بحق ولم يذكره الحاكم فشهد عدلان أنه حكم له به قبل شهادتهما وأمضى القضاء ما لم يتيقن صواب نفسه ) لأنهما إذا شهدا عنده بحكم غيره قبل فكذا إذا شهدا عنده بحكمه والفرق بينه وبين الشاهد إذا نسي شهادته إن ذكر ما نسيه ليس إليه والحاكم يمضي ما حكم به إذا ثبت عنده والشاهد عليه في بيته أي يحرم وفي التبصرة إن صح عند الحاكم أنه في منزله أمر بالهجوم عليه وأخرجه ونصه يحكم بعد ثلاثة أيام جزم به في الترغيب وغيره وسمعت البينة على الممتنع ببينة كغيره وحكم بها ذلك ويحتمل أنه غير مراد ( فإن لم يشهد به ) أي بحكمه ( أحد لكن وجده ) الحاكم ( في قمطره في صحيفته تحت ختمه بخطه وثيقنه ولم يذكره لم ينفذه ) لأنه حكم حاكم لم يعلمه فلم