.
$ فصل ( وإن ادعى عليه عينا في يده فأقر ) $ المدعى عليه ( بها لحاضر مكلف سئل المقر له عن ذلك فإن صدقه ) أي صدق المقر له المقر ( صار ) المقر له ( الخصم فيها وصار صاحب اليد ) وتحولت إليه الخصومة ( لأن من هي في يده اعترف أن يده نائبة عن يده ) وإقرار الإنسان بما في يده إقرار صحيح وسواء كان المقر أنه مستأجر منه أو مستعير أو لا ( فإن كانت للمدعي بينة ) أن العين له ( حكم له بها ) لأن البينة أقوى من اليد ولحديث شاهداك أو يمينه ونحوه ( وللمقر له قيمتها على المقر ) قاله في الروضة وفيه شيء ( وإلا ) أي وإن لم تكن للمدعي بينة ( فقول المدعى عليه وهو المقر له بها مع يمينه ) لأنه منكر فدخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم واليمين على من أنكر .
( فإن طلب المدعي إحلاف الذي كانت العين في يده أنه لا يعلم أنها ) أي العين ( لي ) أي للمدعي ( حلف له ) أنه لا يعلم أن العين له لأنه لو أقر بها لزمه غرمها كما لو قال هذه العين لزيد ثم هي لعمرو فإنها تدفع لزيد ويغرم لعمرو قيمتها ومن لزمه الغرم مع الإقرار لزمه اليمين مع الإنكار ( فإن نكل ) من كانت العين بيده عن اليمين للمدعي ( لزمه بدلها ) أي مثلها إن كانت مثلية وقيمتها إن كانت متقومة لما تقدم ( وإن قال المقر له ) بالعين ( ليست لي وهي للمدعي حكم له بها ) لأن اليد صارت للمقر له أشبه ما لو ادعاها شخص فأقر بها له ( وإن قال ) المقر ( ليس لي ولا أعلم لمن هي أو قاله المقر له فإن كانت للمدعي بينة حكم له بها وإن لم تكن له بينة وجهل لمن هي سلمت إليه ) أي إلى المدعي ( أيضا بلا يمين ) لأنه لا منازع له فيها أشبه التي في يده ولأن صاحب اليد لو ادعاها ثم نكل عن اليمين قضى بها للمدعي فمع عدم ادعائه أولى ( فإن كانا ) أي المدعيان ( اثنين اقترعا بها ) لجحده أوفمن خرجت له القرعة أخذها وحلف لصاحبه ( وإن قال المقر له هي لثالث انتقلت الخصومة عنه إليه ) كالمقر له أولا ( وإن أقر ) من العين بيده ( بها لغائب أو غير مكلف معينين سقطت الدعوى وصارت على المقر له ) لأن اليد صارت له ويصير الغائب والولي خصمين إن صدقاه وحلف المدعى عليه للمدعي قاله في الرعاية ( ثم إن كان للمدعي بينة سلمت ) العين ( إليه ) لأن جانبه قد ترجح بها