ولا يمهل أكثر منها لأنه كثير ( وإن قال ) المدعى عليه ( إن ادعيت ألفا برهن كذا لي عندك أجبت أو إن ادعيت هذا ) الذي ادعيته ( ثمن كذا بعتنيه ولم تقبضنيه فنعم وإلا فلا حق لك علي فجواب صحيح ) لأنه مقر له على قيد يحترز به عما سواه منكر له فيما سواه قاله في شرح المحرر ( وإن قال ) المدعى عليه ( بعد ثبوت الدعوى قضيته أو أبرأني و ) ذكر أن ( له بينة بالقضاء أو الإبراء وسأل الإنظار انظر ثلاثا ) أي ثلاثة أيام فقط لأن ما زاد عليها فيه طول بخلافها فإنها قريبة وقد لا تتكامل البينة فيما دونها ولو ألزمناه في الحال لكان تضييقا عليه ( وللمدعي ملازمته ) زمن الإنظار لئلا يهرب فيتأخر عن المدة التي انظرها .
قلت وظاهر كلامهم لا يحبس وعمل القضاة الآن بخلافه ( فإن عجز ) المدعى عن بينة القضاء أو الإبراء ( حلف المدعي على نفي ما ادعاه ) من القضاء والإبراء لأن الأصل عدمه ( واستحق ) ما ادعى به لأن الأصل بقاؤه ( فإن نكل ) المدعي عن اليمين ( قضى عليه بنكوله وصدق ) المدعى عليه لأنه منكر توجهت عليه اليمين فنكل عنها فحكم عليه بالنكول كما لو كان مدعى عليه ابتداء ( هذا كله إن لم يكن ) المدعى عليه ( أنكر أولا سبب الحق فأما إن أنكره ثم ثبت فادعى قضاء أو إبراء سابقا لإنكاره لم يسمع ) منه ( وإن أتى ببينة نصا ) فلو ادعى عليه ألفا من قرض فقال ما اقترضت منه شيئا أو من ثمن مبيع فقال ما ابتعت منه شيئا ثم ثبت أنه اقترض أو اشترى ببينة أو إقرار فقال قضيته من قبل هذا الوقت أو أبرأني من قبل هذا الوقت لم يقبل منه ولو أقام به بينة لأن القضاء أو الإبراء لا يكون إلا عن حق سابق وإنكار الحق يقتضي نفي القضاء أو الإبراء منه فيكون مكذبا لدعواه وبينته فلا تسمع لذلك واحترز بقوله سابقا على إنكاره عما لو ادعى قضاء أو إبراء بعد إنكاره فإنه تسمع دعواه بعد ذلك وتقبل بينته لأن قضاءه بعد إنكاره كالإقرار به فيكون قاضيا لما هو مقر به قتسمع دعواه به كغير المنكر وإبراء المدعي بعد الإنكار إقرار بعدم استحقاقه فلا تنافي بين إنكاره وإبراء المدعي فتسمع البينة بذلك ( وإن شهدت البينة للمدعي ) بما ادعاه ( فقال المدعى عليه حلفوه أنه يستحق ما شهدت به البينة لم يحلف ) لقوله صلى الله عليه وسلم شاهداك أو يمينه .
وقوله البينة على المدعي واليمين على من أنكر .
ولأن فيه تهمة للبينة ( وإن ادعى ) أحد المتبايعين على الآخر ( أنه أقاله بائع ) أو أجاره وأنكره ( فله تحليفه ) إن لم تكن له بينة لأن الأصل عدمها وإن قال قتلت دابتي ولي عليك قيمتها ألف فقال لا يلزمني أو لا تستحقه علي ولا شيء منه فقد أجاب انتهى