الوفاء لو حلف لا يسمع كلام الله فسمع القرآن حنث إجماعا وإن استؤذن عليه فقال دخلوها بسلام آمنين يقصد القرآن لينبهه لم يحنث ) لأنه مع قصده القرآن من القرآن وليس من كلام الآدميين ( وإلا ) بأن لم يقصد به القرآن ( حنث ) لأنه أذن من كلام الآدميين ( و ) إن حلف ( ليضربنه مائة سوط أو ) مائة ( عصا أو ) حلف ( ليضربنه مائة ضربة أو مائة مرة فجمعها ) أي المائة ( فضربه بها ضربة واحدة لم يبرأ ) لأن هذا هو المفهوم في العرف ولأن السوط أو العصا في قوله مائة سوط أو عصا آلة أقيمت مقام المصدر ونتصبت نتصابه فصار معناه لأضربنه مائة ضربة بسوط أو عصا فلا يبر بما يخالف ذلك وأجاب في الشرح عن قصة أيوب بأن هذا الحكم لو كان عاما لما خص بالمنة عليه وعن المريض المجلود بأنه إذا لم يتعدى هذا الحكم في الحد الذي ورد النص فيه فلان لا يتعدى إلى اليمين أولى ( ويبرأ بمائة ضربة مؤلمة ) لأنه المتبادر من يمينه ( وإن قال ) ليضربنه ( بمائة سوط ) فجمعها وضربه بها مرة واحدة ( بر ) لأنه ضربه بمائة سوط ( وإن حلف لا يضرب مرأته ) أو غيرها ( فخنقها أو نتف شعرها أو عضها تأليما لا تلذذا حنث ) لأن المقصود من الضرب التأليم وهو حاصل بذلك ( ولو لم ينو ) أن لا يؤلمها ( في يمينه ) هذه ( وإن حلف ليضربنها ففعل ذلك ) أي خنقها أو نتف شعرها أو عضها تأليما ( بر ) لحصول مقصود الضرب به ( و ) من حلف ( لا يأكل شيئا فأكله مستهلكا في غيره مثل أن ) حلف ( لا يأكل لبنا فأكل زبدا ) لا يظهر فيه طعم اللبن ( أو ) حلف ( لا يأكل سمنا فأكل خبيصا فيه سمن لا يظهر معه فيه أو ) حلف ( لا يأكل بيضا فأكل ناطفا أو لا يأكل شحما فأكل اللحم الأحمر أو لا يأكل شعيرا فأكل حنطة فيها حبات شعير لم يحنث ) لأن المستهلك لا يقع عليه اسم الذي حلف عليه فلم يحنث بأكل المستهلك فيه ولأن المستهلك في الشيء يصير وجوده كعدمه والظاهر من الحالف على ذلك أنه حلف لمعنى في المحلوف عليه ( وإن ظهر له شيء من المحلوف عليه ) فيما أكله ( حنث ) كما لو أكله منفردا ( ولا يأكل سويقا فشربه أو لا يشربه ) أي السويق ( فأكله حنث ) لأن الحالف على ترك شيء يقصد به في العرف جتناب ذلك الشيء بالكلية فحملت يمينه على ذلك