إذن زيد ( فإن خفيت مشيئته لغيبة أو موت جنون لم يشرب ) لأن الأصل عدمها ( وإن شرب حنث ) لوجود المعلق عليه ( و ) إن قال ( لأشربن إلا أن يشاء زيد فإن شرب قبل مشيئة زيد بر ) لأنه فعل ما حلف ليفعلنه ( وإن قال زيد قد شئت أن لا تشرب نحلت يمينه ) فلا حنث عليه بعد لأنه شرب بغير إذن زيد ( وإن قال ) زيد ( قد شئت أن تشرب أو ) قال زيد ( ما شئت أن لا تشرب لم تنحل ) يمينه فيحنث إن شرب لأنه شرب بإذن زيد ( فإن خفيت مشيئته لزمه الشرب ) لأن الأصل عدمها ومعنى لزومه له أنه إن فعله لا حنث عليه فلا كفارة وإن تركه كفر ( و ) لو حلف ( لا أشرب اليوم إن شاء زيد .
فقال زيد قد شئت أن لا تشرب فشرب حنث ) لمخالفته ما حلف عليه ( وإن شرب ) الحالف ( قبل مشيئته لم يحنث ) لعدم انعقاد يمينه قبل مشيئة زيد لكونها معلقة عليها والمعلق على شيء لا يوجد قبله ( وإن خفيت مشيئته فهي في حكم المعدوم ) لأن الأصل عدمها ( والمشيئة في هذه المواضع ) وشبهها ( أن يقول بلسانه قد شئت ) ولا يصح تعليق المشيئة كما تقدم ومتى قال ذلك فقد شاء ولو كان كارها كما سبق في الطلاق ( وإذا حلف ليفعلن شيئا ونوى وقتا بعينه ) كيوم أو شهر أو سنة ( تقيد به ) لأن النية تصرف ظاهر اللفظ إلى غير ظاهره فلا تصرفه إلى وقت آخر بطريق الأولى ( وإن لم ينو ) وقتا بعينه ( لم يحنث ) الحالف ( حتى ييأس من فعله إما بتلف المحلوف عليه أو موت الحالف ونحوه ) لقول عمر يا رسول الله ألم تخبرنا أنا سنأتي في البيت ونطوف به قال بلى فأخبرتك أنك تأتيه العام قال لا .
فإنك آتيه وتطوف به .
ولأن المحلوف على فعله لم يتوقت بوقت معين وفعله ممكن فلم تحصل مخالفة ما حلف عليه وذلك يوجب عدم الحنث ( وإن لم تكن له نية لم يحنث قبل اليأس من فعله ) هذا تكرار ( وإذا حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها سن له الحنث والتكفير ) لأخبار منها خبر عبد الرحمن بن سمرة وأبي موسى متفق عليهما .
وسبق تقسيمه إلى الأحكام الخمسة ( ولا يستحب تكرار الحلف فإن أفرط كره ) لقوله تعالى ! < ولا تطع كل حلاف مهين > ! .
وهذا دم .
ولأنه لا يكاد يخلو من الكذب وعلم منه أنه لا كراهة في الحلف مع عدم الإفراط .
لأنه صلى الله عليه وسلم حلف في غير حديث ( وإن دعى إلى الحلف عند الحاكم وهو محق استحب له افتداء يمينه ) لما روي أن عثمان والمقداد تحاكما إلى عمر في مال ستقرضه المقداد فجعل عمر اليمين على المقداد فردها على عثمان .
فقال عمر لقد أنصفك فأخذ عثمان ما أعطاه المقداد ولم يحلف .
فقيل له في ذلك فقال خفت أن توافق