أيوب السختياني .
والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ( فإذا حلف ) بالله أو بالظهار أو النذر ( فقال إن شاء الله أو إن أراد الله وقصد بها ) أي الإرادة ( المشيئة لا من أراد بإرادته ) محبته تعالى أ ( و أمره أو أراد ) بإن شاء الله أو أراد الله ( التحقيق ) لا التعليق ( لم يحنث فعل ) ما حلف على فعله أو تركه ( أو ترك ) ما حلف ليفعله أو لا يفعله لما تقدم ولأنه متى قال لأفعلن إن شاء الله فقد علمنا أنه متى شاء الله فعل ومتى لم يفعل لم يشأ الله ( قدم الاستثناء ) كان الله والله لا أفعل كذا ( أو أخره ) كلا أفعل كذا شاء الله ( إذا كان ) الاستثناء ( متصلا لفظا أو حكما كانقطاعه بتنفس مرة ولا ينفعه أو سعال أو عطاس أو قيء ونحوه كتثاؤب لأن الاستثناء من تمام الكلام عتبر اتصاله كالشرط وجوابه وخبر المبتدأ ( ويعتبر نطقه ) أي الحالف ( به ) أي الاستثناء بأن يتلفظ به ( مرة ولا ينفعه ) الاستثناء ( بالقلب إلا من مظلوم خائف ) ولم يقل في المستوعب خائف .
لأن يمينه غير منعقدة أو لأنه بمنزلة المتأول ( و ) يعتبر ( قصد الاستثناء قبل تمام المستثنى منه فلو حلف غير قاصد الاستثناء ثم عرض له ) الاستثناء ( بعد فراغه من اليمين فاستثنى لم ينفعه ) الاستثناء لعدم قصده له أولا ( ولو أراد الجزم ) بيمينه ( فسبق لسانه إلى الاستثناء من غير قصد أو كانت عادته جارية به ) أي الاستثناء ( فجرى على لسانه من غير قصد لم يصح ) استثناؤه لحديث وإنما لكل امرىء ما نوى .
( وإن شك فيه ) أي الاستثناء ( فالأصل عدمه وإن قال والله لأشربن اليوم إن شاء زيد فشاء زيد ) نعقدت يمينه لوجود المعلق عليه ( و ) متى ( لم يشرب حتى مضي اليوم حنث ) لفوات المحلوف عليه ( وإن لم يشأ زيد لم يلزمه يمين ) لأنه لم يوجد شرطه المعلق عليه كالطلاق المعلق على شرط ( فإن لم يعلم ) الحالف ( مشيئته ) أي زيد ( لغيبة أو جنون أو موت نحلت اليمين ) أي لم تنعقد لعدم تحقق شرطها والأصل عدمه ( و ) لو حلف ( لا أشرب ألا أن يشاء زيد فإن شاء فله الشرب ) ولا حنث لعدم شرطه ( وإن لم يشاء ) زيد ( لم يشرب ) الحالف ويحنث به لوجود شرطه وهو الشرب بغير