حتى تشرف على الموت والمتردية وهي الواقعة من علو والنطيحة وهي التي نطحتها دابة أخرى وأكيلة السبع وهي التي أكل السبع بعضها والمريضة وما صيد بشبكة أو أحبولة أو فخ أو أنقذه من مهلكة فذكاه وفيه حياة مستقرة يمكن زيادتها على حركة المذبوح سواء انتهت ) المنخنقة ونحوها ( إلى حال يعلم أنها لا تعيش معه أو يعيش حلت ) قال الإمام ( إن تحركت ) الذبيحة ( بيد أو رجل أو طرف عين أو مصع ذنب أي تحريكه ونحوه ) قال في المحرر والوجيز وغيرهما وحكاه في الفروع قولا .
وقال في الشرح والمبدع والصحيح أنها إذا كانت تعيش زمانا يكون الموت بالذبح أسرع منه حلت بالذبح .
وقال في المنتهى وشرحه حل أكله ولو مع عدم تحركه بيد أو رجل أو طرف عين أو مصع ذنب ونحو ذلك في الأصح .
وقال والاحيتاط أن لا يؤكل إلا مع تحرك ولو بيد أو رجل أو طرف عين أو مصع ذنب .
( وسئل ) الإمام ( أحمد عن شاة مريضة خافوا عليها الموت فذبحوها فلم يعلم منها أكثر من أنها طرفت بعينها أو تحركت يدها أو رجلها أو ذنبها بضعف فنهر الدم فقال ) أحمد ( لا بأس ) .
قلت مفهوم ما وقع جوابا لسائل ليس بحجة فلا يحصل غرضه بالاستدلال بذلك ( وإن لم يبق من حياتها ) أي المنخنقة ونحوها ( إلا مثل حركة المذبوح لم تبح ) بالذكاة ( لأنه لو ذبح ما ذبحه المجوس لم يبح ) لأنه صار في حكم الميتة ( وما قطع حلقومه أو أبينت حشوته ونحوه ف ) هو ( في حكم الميتة ) لأن وجود حياته مما لا يبقى معه حياة كعدمها .
الشرط ( الرابع قول بسم الله عند حركة يده ) بالذبح أو النحر أو العقر ( لا يقوم غيرها مقامها ) كالتسبيح ونحوه لأن إطلاق التسمية إنما ينصرف إليها والأصل في اعتبار التسمية قوله تعالى ! < ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه > ! وأنه لفسق والفسق الحرام وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذبح سمي ( وتجوز ) التسمية ( بغير العربية ولو مع القدرة عليها ) أي على التسمية بالعربية لأن المقصودة ذكر الله وقد حصل بخلاف التكبير والسلام فإن المقصود لفظه ( ويسن التكبير معها ) أي مع التسمية ( بقول بسم الله و الله أكبر ) لما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا ذبح قال بسم الله و الله أكبر وكان ابن عمر يقوله ولا خلاف بأن قول بسم الله يجزئه ( ولا تستجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عليها ) أي على الذبيحة لعدم وروده ولأنها برأسه إلى السماء ولو أشار إشارة تدل على التسمية وعلم ذلك ) أي أنه أراد التسمية ( كان ) فعله ( كافيا ) لقيام إشارته مقام نطقه قال ابن المنذر أجمع كل من يحفظ عنه على إباحة ذبيحة الأخرس ( فإن ترك ) المذكي ( التسمية عمدا أو جهلا ) منه باعتبارها ( لم تبح ) الذبيحة لقوله تعالى ! < ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه > ! وإن ترك التسمية لا تناسب المقام كزيادة الرحمن