ويذبح ما سواه ) لأنه صلى الله عليه وسلم نحر البدن وذبح كبشين أملحين بيده .
متفق عليه ( فإن عكس ) بأن ذبح البعير ونحر غيره ( أجزأ ) لقوله صلى الله عليه وسلم أنهر الدم بما شئت وقالت أسماء نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه ونحن بالمدينة وعن عائشة نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بقرة واحدة .
( والنحر أن يطعنه بمحدد في لبته ) وتقدمت ( فإن عجز ) المذكي ( عن قطع الحلقوم والمريء مثل أن يند البعير أو يتردى في بئر فلا يقدر ) المذكي ( على ذبحه صار كالصيد إذا جرحه في أي موضع أمكنه فقتله حل أكله ) روى ذلك عن علي وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وعائشة لحديث رافع بن خديج قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فند بعير وكان في القوم خيل يسيرة فطلبوه فأعياهم فأهوى إليه رجل بسهم فحبسه الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش فما غلبكم منها فاصنعوا له كذا .
وفي لفظ فما ند عليكم فاصنعوا به هكذا متفق عليه .
( إلا أن يموت ) المعجوز عن ذبحه ( بغيره ) أي بغير الجرح الذي جرحه ( مثل أن يكون رأسه في الماء فلا يباح ) أكله ( ولو كان الجرح موحيا ) لحصول قتله بمبيح وحاظر فيغلب جانب الحظر ( كما لو جرحه مسلم ومجوسي ) أو ذبحاها ( وإن ذبحها من قفاها ولو عمدا فأتت السكين على موضع ذبحها ) وهي الحلقوم والمريء ( وفيها حياة مستقرة أكلت ) لأن الجرح في القفا وإن كان غائرا تبقى الحياة معه كأكيلة السبع إذا ذبحت وفيها حياة مستقرة ( ويعلم ذلك ) أي أن فيها حياة مستقرة ( بوجود الحركة ) بعد قطع الحلقوم والمريء فهو دليل بقاء الحياة المستقرة قبله ( فإن ذبحها من قفاها وشك ) ولم يعلم ( هل ) فيها ( حياة مستقرة قبل قطع الحلقوم والمريء أولا نظر فإن كان الغالب بقاء ذلك لحدة الآلة وسرعة القطع أبيح ) أكله ( وإن كانت ) الآلة ( كالة وأبطأ قطعه وطال تعذيبه ) للحيوان ( لم يبح ) أكله لأنه مشكوك في وجود ما يحله ( ولو أبان الرأس ) من الحيوان المأكول ( بالذبح أو بسيف يريد بذلك الذبيحة أبيحت ) مطلقا لأن عليا قال فيمن ضرب رأس ثور بالسيف تلك ذكاة وحية .
وأفتى بأكلها عمران ابن حصين ولا مخالف لهما ولأن ذلك قطع ما لا يعيش معه في محل الذبح فحلت ( وكلما وجد فيه سبب الموت كالمنخنقة وهي التي تخنق في حقلها والموقوذة وهي التي تضرب