للضرورة ( فإن بادر صاحب الطعام فباعه أو رهنه ) ونحوه ( قبل الطلب صح ) تصرفه لأنه مالك تام الملك كالشفيع قبل الطلب ( ويستحق ) المضطر ( أخذه من المرتهن والمشتري ) كالمالك الأول ( و ) إن كان تصرفه ( بعد الطلب لا يصح البيع في الأظهر .
قاله في القواعد ) قال كما لو طالب الشفيع قال وقد يفرق بأن الشفيع حقه منحصر في عين الشقص وهذا حقه في سد الرمق .
ولهذا كان إطعامه فرضا على الكفاية .
فإذا نقله إلى غيره تعلق الحق بذلك الغير ووجب البذل عليه .
انتهى .
ولهذا أطلق أبو الخطاب في الانتصار أنه يصح ( ولو بذله ) أي الطعام ربه للمضطر ( بثمن مثله لزمه قبوله ولو كان معسرا ) ويعطيه ثمنه إذا أيسر ( ولو امتنع المالك ) لطعام ( من البيع ) للمضطر ( إلا بعقد ربا جاز ) للمضطر ( أخذه منه قهرا .
في ظاهر كلام جماعة ) لإطلاقهم تحريم الربا ( فإن لم يقدر ) المضطر ( على قهره دخل ) معه ( في العقد ) صورة كراهية أن يجري بينهما دم ( وعزم على أ ) ن ( لا يتم عقد الربا ) لقوله تعالى ! < وحرم الربا > ! .
( فإن كان المبيع ) الذي فيه الربا ( نساء عزم ) المضطر ( على أن العوض الثابت في الذمة قرض ) من إتمام الربا ( وقال الزركشي قال بعض المتأخرين لو قيل إن له ) أي المضطر ( أن يظهر صورة الربا ولا يقاتله ) لئلا يجري بينهما دم ( ويكون ) المضطر ( كالمكره ) على محرم لدعاء ضرورته إليه ولا يأثم ( فيعطيه من عقد الربا صورته لا حقيقته لكان أقوى ) تخلصا من القتال .
لأنه ربما أدى إلى قتل أحدهما ( فإن لم يجد ) المضطر ( إلا آدميا محقون الدم لم يبح قتله ولا إتلاف عضو منه مسلما كان ) المحقون ( أو كافرا ) ذميا أو مستأمنا لأن المعصوم الحي مثل المضطر فلا يجوز له إبقاء نفسه بإتلاف مثله ( وإن كان ) الآدمي ( مباح الدم كالحربي والمرتد والزاني والمحصن ) والقاتل في المحاربة ( حل قتله وأكله ) لأنه لا حرمة له فهو بمنزلة السباع ( وكذا ) للمضطر أكله ( بعد موته ) لعدم حرمته ( وإن وجد ) المضطر آدميا ( معصوما ميتا لم يبح أكله ) لأنه كالحي في الحرمة .
لقوله صلى الله عليه وسلم كسر عظم الميت ككسر عظم الحي .
( ومن ضطر إلى نفع مثل الغير مع بقاء عينه ) أي المال ( لدفع برد أو حر أو لاستقاء ماء ونحوه ) كالمقدحة ( وجب ) على ربه ( بذله ) للمضطر إليه ( مجانا ) أي من غير عوض .
لأن الله تعالى ذم على منعه مطلقا بقوله ! < ويمنعون الماعون > !