يجد غيرهما تحرى المضطر فيهما ) أي جتهد وأكل مما يغلب على ظنه أنها المذكاة للحاجة ( وحرمتا على غيره ) ممن ليس بمضطر كما لو شتبهت أخته بأجنبيات ( ولو وجد ) المضطر ( ميتتين مختلف في أحدهما ) فقط ( أكلها دون المجمع عليها ) لأن المختلف فيها مباحة على قول بعض المسلمين .
فإذا وجدها كان واحدا للمباح على ذلك القول فتحرم عليه الأخرى .
ولأنها أخف ( وإن لم يجد ) المضطر ( شيئا ) مباحا ولا محرما ( لم يبح له أكل بعض أعضائه ) لأنه يتلفه لتحصيل ما هو موهوم ( ومن لم يجد إلا طعاما ) لم يبذله مالكه ( أو ) لم يجد إلا ( ما لم يبذله مالكه فإن كان صاحبه مضطرا إليه ولو في المستقبل ) بأن كان خائفا أن يضطر ( فهو ) أي صاحبه ( أحق به ) لأنه ساواه في الضرورة ونفرد بالملك أشبه غير حالة الاضطرار ( إلا النبي صلى الله عليه وسلم فكان له أخذ الماء من العطشان ويلزم كل أحد أن يقيه ) صلى الله عليه وسلم ( بنفسه وماله وله ) صلى الله عليه وسلم ( طلبه ) أي الماء من العطشان ونحوه .
لقوله تعالى ! < النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم > ! .
( وليس للمضطر الإيثار بالطعام الذي معه في حال ضطراره ) لقوله تعالى ! < ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة > ! .
( ولا يجوز لأحد أن يأخذ من المضطر طعامه المضطر إليه فإن أخذه فمات ) صاحبه جوعا ( لزمه ) أي الآخذ ( ضمانه ) لأنه قتله ظلما ( وإن لم يكن صاحبه مضطرا إليه لزمه بذله ) للمضطر ( بقيمته ) لأنه يتعلق به إحياء نفس آدمي معصوم فلزمه بذله كما يلزمه بذل منافعه في تخليصه من الغرق ( فإن أبى ) رب الطعام بذله ( أخذه ) المضطر ( بالأسهل من شراء أو سترضاء ولا يجوز قتاله ) حيث أمكن أخذه بدونه لعدم الحاجة إليه كدفع الصائل ( فإن أبى ) رب الطعام بذله بالأسهل ( أخذه ) المضطر ( قهرا ) لأنه يستحقه دون مالكه ويعطيه المضطر ( عوضه ) أي مثله أو قيمته لئلا يجتمع على مالكه فوات العين والمالية ( فإن منعه ) أي منع رب الطعام المضطر من أخذه ( فله قتاله على ما يسد رمقه ) لأنه منعه من الواجب عليه أشبه ما نعي الزكاة ( فإن قتل صاحب الطعام لم يجب ضمانه ) لأنه ظالم بقتاله أشبه الصائل ( وإن قتل المضطر فعليه ) أي صاحب الطعام ( ضمانه ) لأنه قتله ظلما ( ويلزمه ) أي المضطر ( عوضه ) أي الطعام ( في كل موضع أخذه ) لما تقدم ( فإن لم يكن ) العوض ( معه ) أي المضطر ( في الحال ) بأن كان معسرا ( لزمه ) العوض ( في ذمته ) إذا أيسر