( وكذا يسير تراب وطين ) بحيث لا يضر فلا يكره لانتفاء علة الكراهة .
( ويكره أكل غدة وأذن قلب ) نقل أبو طالب نهى صلى الله عليه وسلم عن أذن القلب .
وقال في رواية عبد الله كره النبي صلى الله عليه وسلم أكل العذرة .
( و ) يكره أكل ( بصل وثوم ونحوهما ) كالكراث ( ما لم ينضج بطبخ ) .
قال أحمد لا يعجبني وصرح بأنه كرهه لمكان الصلاة في وقت الصلاة ( و ) يكره ( أكل كل ذي رائحة كريهة ولو لم يرد دخول المسجد فإن أكله ) أي البصل أو الثوم أو نحوه قبل إنضاجه بالطبخ ( كره له دخوله ) أي المسجد ( ما لم يذهب ريحه ) لحديث من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربن مصلانا .
ويكره له أيضا حضور جماعة ولو تغير مسجد وتقدم .
( و ) يكره أيضا ( أكل حب ) من نحو بر ( دبس بحمر أهلية وبغال ) نص عليه وقال لا ينبغي أن يد بسوه بها .
وقال حرب أكرهه شديدة ( وينبغي أن يغسل ) .
نقل أبو طالب لا يباع ولا يشترى ولا يؤكل حتى يغسل ( ويكره مداومة أكل لحم ) قاله الأصحاب .
قلت ومداومة ترك أكله .
لأن كلا منهما يورث قسوة القلب ( و ) يكره ( أكل لحم منتن ونيء ) ذكره جماعة وجزم في المنتهى بعدم الكراهة .
وقال في شرحه فلا يكره أكلهما على الأصح .
قال في الفروع ولا بأس بلحم نيء .
نقله مهنا ولحم منتن نقله أبو الحرث .
وذكر جماعة فيهما يكره وجعله في الانتصار في الثانية تفاقا .
( ويكره الخبز الكبار ) .
قال الإمام ليس فيه بركة ( و ) يكره ( وضعه ) أي الخبز ( تحت القصعة ) لا فوقها وحرمه الآمدي .
$ فصل ومن ( اضطر إلى محرم مما ذكرنا حضرا أو سفرا $ سوى سم ونحوه ) مما يضر وضطراره ( بأن خاف التلف إما من جوع أو يخاف إن ترك الأكل عجز عن المشي ونقطع عن الرفقة فيهلك أو يعجز عن الركوب فيهلك ولا يتقيد ذلك بزمن مخصوص ) لاختلاف الأشخاص في ذلك ( وجب