وألبانها .
رواه أحمد وأبو داود والترمذي .
وقال حسن غريب .
وفي رواية لأبي داود نهى عن ركوب الجلالة وفي أخرى له نهى عن ركوب جلالة الإبل .
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر الأهلية وعن ركوب الجلالة وأكل لحمها .
رواه أحمد وأبو داود والنسائي ( وبيضها ) لأنه متولد من النجاسة ( ويكره ركوبها لأجل عرقها ) لما سبق من الأخبار ( حتى تحبس ) الجلالة ( ثلاثا ) أي ثلاث ليال بأيامهن لأن ابن عمر كان إذا أراد أكلها يحبسها ثلاثا ( وتطعم الطاهر وتمنع من النجاسة طائرا كانت أو بهيمة ) إذ المانع من حلها يزول بذلك ولأن ما طهر غيره كما لو كانت النجاسة بظاهره ( ومثله خروف رتضع من كلبة ثم شرب لبنا طاهرا ) أو أكل شيئا طاهرا .
ثلاثة أيام فيحل أكله ( ويجوز أن تعلف النجاسة الحيوان الذي لا يذبح ) قريبا ( أو لا يحلب قريبا ) قال في المحرر أحيانا قال شارحه لأنه يجوز تركها في الرعي على اختيارها ومعلوم أنها تعلف للنجاسة انتهى .
قال في المبدع ويحرم علفها نجاسة إن كانت تأكل قريبا أو تحلب قريبا وإن تأخر ذبحه أو حلبه وقيل بقدر حبسها المعتبر جاز في الأصح كغير المأكول على الأصح فيه ( وإذا عض كلب شاة ونحوها فكلبت ذبحت ) دفعا لضررها ( وينبغي أن لا يؤكل لحمها ) لضررها أو قياسا على الحلال ( وما سقى ) بنجس ( أو سمد بنجس ) أي أصلح بالسماد كسلام فلا يصلح به الزرع من تراب أو سرجين ( من زرع وثمر ) و ( يحرم وينجس بذلك ) لما روى ابن عباس قال كنا نكري أراضي رسول الله صلى الله عليه وسلم ونشترط عليهم أن لا يدملوها بعذرة الناس قال في القاموس ودمل الأرض دملا ودملانا أصلحها أو سقفها فتدملت صلحت به انتهى .
ولولا أن ما فيها يحرم بذلك لم يكن في شتراط ذلك فائدة ولأنه تتربى بالنجاسة أجزاؤه والاستحالة لا تطهر عندنل ( فإن سقى ) الثمر أو الزرع أي بعد أن سقى النجس أو سمد به ( بطاهر يستهلك به عن النجاسة به طهر وحل ) لأن الماء الطهور يطهر النجاسات وكالجلالة إذا حبست وأطعمت الطاهرات ( وإلا ) أي وإن لم يسق بطاهر يستهلك عين النجاسة ( فلا ) يحل لما تقدم ( ويكره أكل تراب وفحم وطين ) لضرره ( وهو ) أي أكل الطين ( عيب في المبيع ) نقله ابن عقيل لأنه لا يطلبه إلا من به مرض وقوله ( لأنه يضر البدن به ) علة لكراهة أكل الطين ونحوه ( فإن كان منه ) أي الطين ( ما يتداوى به كالطين الأرمني لم يكره ) لأنه لا ضرر فيه