الولي ( على مال وجبت الدية في ماله ) أي المرتد كسائر الحقوق عليه ( وإن كان ) القتل ( خطأ وجبت ) الدية ( أيضا في ماله ) .
وكذا شبه العمد لأنه لا عاقلة له ( قال القاضي تؤخذ منه في ثلاث سنين ) كما كانت تؤخذ من عاقلته ( فإن قتل أو مات أخذت من ماله في الحال ) من غير تأجيل .
قلت فظاهر ما تقدم وكذا لو لم يقتل أو يمت ( وتثبت الردة بالإقرار أو البينة ) وهي رجلان عدلان كقتل القصاص .
$ فصل ( ومن أكره على الكفر فالأفضل له أن يصبر ) على ما أكره به $ .
ولا يجيب ( ولو أتى ذلك على نفسه ) بأن كان يؤدي ذلك إلى موته ( وإن لم يصبر وأجاب ) بكلمة الكفر ظاهرا ( لم يصر كافرا إذا كان قلبه مطمئنا بالإيمان ) لقوله تعالى ! < إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان > ! .
( ومتى زال الإكراه أمر بإظهار إسلامه ) لزوال العذر ( فإن أظهره ) فهو باق على إسلامه ( وإلا ) أي وإن لم يظهره بعد زوال الإكراه ( حكم بأنه كافر من حين نطق به ) أي بالكفر لأن ذلك قرينة على أنه لم يفعله لداعي الإكراه بل ختيارا ( وإن شهدت بينة أنه نطق بكلمة الكفر وكان محبوسا أو مقيدا عند الكفار في حالة خوف لم يحكم بردته ) لعدم طواعيته ( وإن شهدت ) البينة ( أنه كان آمنا في حال نطقه ) بكلمة الكفر ( حكم بردته ) لإتيانه بكلمة الكفر مختارا وإن شهدت عليه بينة أنه كفر فادعى الإكراه قبل قوله مع قرينته فقط وإن شهدت عليه بكلمة كفر فادعى الإكراه قبل مطلقا لأن تصديقه ليس فيه تكذيب للبينة ( وإن دعى ورثته ) أي المرتد ( رجوعه إلى الإسلام لم تقبل إلا ببينة ) لتشهد برجوعه لأن الأصل عدمه ( وإن شهدت عليه ) بينة ( بأكل لحم خنزير لم يحكم بردته ) لأنه لا يلزم من أكله استحلاله ( فإن قال بعض ورثته أكله مستحلا له أو أقر ) بعض ورثته ( بردته حرم ميراثه ) مؤاخذة له بإقراره ( ويدفع إلى من يدعي الإسلام ) من ورثته ( قدر ميراثه لأنه لا يدعي أكثر منه و )