فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة جمعا هل تحسون فيهما من جذعة ثم يقول أبو هريرة فطرة الله التي فطر الناس عليها .
متفق عليه وبموتهما أو أحدهما انقطعت التبعية فيحكم بإسلامه تبعا للدار ( ويقسم له ) أي الطفل المميز ( الميراث ) من قريبه الكافر أو أمه لأنه كان كافرا وقت الموت وأما الحمل فلا يرث من أبيه الكافر على ما تقدم في ميراث الحمل ( وكذا لو عدم الأبوان أو ) عدم ( أحدهما بلا موت كزنا ذمية ولو بكافر ) في دار الإسلام ( أو اشتباه ولد مسلم بولد كافر نصا ) لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه .
( قال القاضي أو وجد بدار حرب وتقدم في كتاب الجهاد إذا سبي الطفل ) يتبع سابيه لانقطاع تبعيته لأبويه حيث سبي منفردا عنهما أو عن أحدهما ( وأطفال الكفار في النار نصا واختار الشيخ تكليفهم في القيامة ) فقال الصحيح أنهم يمتحنون في عرصات القيامة .
قال فمن أطاع منهم دخل الجنة ومن عصى دخل النار .
وقال أيضا أصح الأجوبة فيهم ما ثبت في الصحيحين أنه سئل عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الله أعلم بما كانوا عاملين .
فلا يحكم على معين منهم لا بجنة ولا نار ( ومثلهم ) أي مثل أطفال المشركين ( من بلغ منهم مجنونا ) فيحكم بإسلامه تبعا لأبويه أو أحدهما وبموتهما أو أحدهما بدارنا بخلاف من بلغ عاقلا ثم جن ( ومن ولد أعمى أبكم أصم وصار رجلا هو مع أبويه نصا وإن كانا مشركين ثم أسلما بعد ما صار رجلا قال هو معهما ) وكذا لو أسلم أحدهما .
قال في الفروع ويتوجه مثلهما من لم تبلغه الدعوة ( وإن تصرف المرتد لغيره بالوكالة صح ) تصرفه فلا تبطل الوكالة بالردة إلا فيما ينافيها كالنكاح وإقامة الحد ( ولا يلزمه ) أي المرتد ( قضاء ما ترك من العبادات في ردته ) لقوله تعالى ! < قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف > ! .
وكالحربي ولأن أبا بكر لم يأمر المرتدين بقضاء ما فاتهم ( ويلزمه قضاء ما ترك ) من صلاة وصوم ونحوهما ( قبلها ) أي قبل الردة لاستقراره عليه حال إسلامه ( وإن قتل ) المرتد ( من يكافئه عمدا فعليه القصاص ) كالمسلم وأولى ( والولي مخير بين القتل والعفو عنه ) كالمسلم ( فإن اختار ) الولي ( القصاص قدم ) القصاص ( على قتل الردة .
تقدمت الردة أو تأخرت ) لأنه حق آدمي جزم به في الشرح وغيره وتقدم ما فيه القصاص ( وإن عفا )