احتمال يكفي التوجيه ممن لا يقر به ( وإن قال الكافر أشهد أن النبي رسول ) الله ( لم يحكم بإسلامه .
لأنه يحتمل أن يريد غير نبينا ) محمد صلى الله عليه وسلم ( وقوله ) أي الكافر ( أنا مسلم أو ) قوله ( أسلمت أو ) قوله ( أنا مؤمن أو أنا بريء من كل دين يخالف دين الإسلام توبة أصليا كان ) الكافر ( أو مرتدا ) ويجبر على الإسلام ( قد علم ما يراد منه وإن لم يأت بالشهادتين ) لما روى المقداد أنه قال يا رسول الله أرأيت لو لقيت كالكفار يقاتلني فضرب أحد يدي بالسيف فقطعهما ثم لاذ مني بشجرة فقال أسلمت أفأقتله يا رسول الله إن قالها قال لا تقتله رواه مسلم ولأن ذلك اسم لشيء معلوم وهو الشهادتان فإذا أخبر به فقد أخبر بذلك الشيء .
وذكر الموفق والشارح حتمالا لأن هذا في الكافر الأصلي أو جاحد الوحدانية أما من كفر بجحد نبي أو كتاب أو فريضة ونحوه فلا يصير مسلما بهذا .
لأنه عتقد الإسلام ما هو عليه فإن أهل البدع كلهم يعتقدون أنهم مسلمون ومنهم من هو كافر ( وقال أبو يعلى الصغير ) في مفرداته ( لا خلاف أن الكافر لو قال أنا مسلم ولا أنطق بالشهادتين لم يحكم بإسلامه وفي الانتصار لو كتب الشهادة ) أي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ( صار مسلما ) وجزم به في المنتهى وغيره لأن الخط كاللفظ فإن قال بعد ذلك لم أرد الإسلام صار مرتدا ومجبرا على الإسلام نص عليه ( ولو أكره ذمي أو ) أكره ( مستأمن على إقراره به ) أي الإسلام ( لم يصح لأنه ظلم ) فلا يحكم بإسلامه ( حتى يوجد منه ما يدل على الإسلام به طوعا مثل إن ثبت على الإسلام بعد زوال الإكراه ) فيحكم بإسلامه من حين زوال الإكراه وثبوته على الإسلام ( وإن مات قبل ذلك ) أي قبل زوال الإكراه ( فحكمه حكم الكفار ) في أنه لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يرثه أقاربه المسلمون ( وإن رجع ) الذمي أو المستأمن من إكراهه على الإسلام ( إلى الكفر لم يجز قتله ولا إكراهه على الإسلام ) لأنه ليس بمرتد لعدم صحة الإسلام ابتداء ( بخلاف حربي ومرتد فإنه يصح إكراههما عليه ) أي الإسلام ( ويصح ) إسلامه ( ظاهرا ) لحديث أمرت أن أقاتل الناس .
خص منه أهل الكتابين والمجوس إذا أعطوا الجزية والمستأمن لأدلة خاصة وبقي ما عدا ذلك على الأصل ( فإن مات ) الحربي أو المرتد ( قبل زوال الإكراه ) عنه ( فحكمه حكم المسلمين ) لصحة إسلامه مع الإكراه بخلاف الذمي والمستأمن ( وفي الباطن إن لم