ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله عز وجل .
متفق عليه وهذا يثبت به إسلام الكافر الأصلي فكذا المرتد .
قال ابن القيم في الطرق الحكمية في الطريق الثاني والعشرين ولا يفتقر في صحة الإسلام أن يقول الداخل فيه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله بل لو قال لا إله إلا الله محمد رسول الله كان مسلما باتفاق فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله .
فإذا تكلموا بقول لا إله إلا الله فقد حصلت لهم العصمة وإن لم يأتوا بلفظ أشهد ( ولا يكشف عن صحة ردته ) لأنه لا يمكن أن يكون يجحد الوحدانية أو رسالة النبي صلى الله عليه وسلم ( ولا يكلف الإقرار بما نسب إليه ) أي بما شهدت به البينة عليه من الردة لصحة الشهادتين من مسلم ومرتد بخلاف توبته من بدعة فلا بد من عترافه بالبدعة ( ولا يشترط إقراره بما جحده ) من الردة بعد إتيانه بالشهادتين لأنه لا حاجة مع ثبوت إسلامه إلى الكشف عن صحة ردته ( ويكفي ) في التوبة ( جحده لردته بعد إقراره بها ) كرجوعه عن إقرار بحد و ( لا ) يكفي جحوده لردته ( بعد بينة ) شهدت عليه بها ( بل يجدد إسلامه ) بإتيانه بالشهادتين .
لأن جحد الردة تكذيب للبينة فلم يقبل منه كسائر الدعاوى ( ولا يعزر ) من جحد الردة بعد أن شهدت بها البينة عليه وأتى بالشهادتين .
لأن الإسلام يجب ما قبله وترغيبا له في الإسلام ( فإن لم يفعل ) أي يجدد إسلامه ( استتيب ) ثلاثة أيام كسائر المرتدين ( فإن تاب ) تاب الله عليه ( وإلا ) أي وإن لم يتب ( قتل ) لردته ( لكن إن كانت ردته ) أي المرتد ( بإنكار فرض أو إحلال محرم أو جحد نبي أو ) جحد ( كتاب أو ) جحد ( شيء منه أو ) كانت ردته ( إلى دين من يعتقد أن محمدا صلى الله عليه وسلم بعث إلى العرب خاصة فلا يصح إسلامه حتى يقر بما جحده ) إذا كانت ردته باعتبار أن محمدا بعث إلى العرب خاصة فلا بد وأن ( يشهد ) ب ( أن محمدا ) صلى الله عليه وسلم ( بعث إلى العالمين ) أي الإنس والجن قال بعضهم والملائكة ولا بد أن يقول مع ذلك كلمة الشهادتين ولا يكفي فيه مجرد إقراره بما جحده ( أو يقول أنا بريء من كل دين يخالف الإسلام مع الإتيان بالشهادتين ) ولا يكتفى منه بالشهادتين .
لأنه يحتمل أن يريد بهما ما يعتقده ( ولا يغني قوله محمد رسول الله عن كلمة التوحيد ) لأنه من جحد شيئين لا يزول جحده إلا بإقراره بهما جميعا قال في الفروع ويتوجه