( خروجه من الحرز لبلغ نصابا ) قطع لأنه هتك الحرز وأخرج منه نصابا أشبه ما لو كان غير طيب ( أو هتك الحرز وأخذ المال وقتا آخر ) وقرب ما بينهما قطع لأنها سرقة واحدة ( أو ) هتك الحرز و ( أخذ بعضه ) أي المال ( ثم أخذ بقيته وقرب ما بينهما ) قطع لأنها سرقة واحدة ولأنه إذا بنى فعل أحد الشريكين على فعل شريكه إذا سرقا نصابا فبناء فعل الواحد بعضه على بعض أولى ( أو فتح أسفل كوارة فخرج العسل شيئا فشيئا ) حتى بلغت قيمة ما أخرجه نصابا قطع لأنه لم يهمل الأخذ أشبه ما لو وجده مجموعا فأخرجه ( أو أخرجه ) أي النصاب المسروق ( إلى ساحة دار أو ) ساحة ( خان من بيت مغلق من الدار أو الخان ) سواء ( فتحه ) أي البيت ( أو نقبه ) ولو أن باب الدار أو الخان مغلق قطع لأنه هتك الحرز وأخرج منه نصابا كما لو لم يكن على الدار أو الخان باب آخر ( أو احتلب لبنا من ماشية في الحرز وأخرجه ) من الحرز ( قطع ) لسرقته نصابا كغير اللبن ( فإن شرب اللبن في الحرز أو شرب منه فانتقص النصاب ) لم يقطع لأنه لم يخرج نصابا من الحرز ( أو ترك المتاع في ماء راكد فانفتح من غير فعله فخرج به ) لم يقطع لأن خروجه بغير فعله ( أو أخرج النصاب في مرتين وبعدما بينهما مثل إن كانا في ليلتين أو ليلة واحدة وبينهما مدة طويلة ) لم يقطع لأن كل سرقة منهما لا تبلغ نصابا وكذا إن علم المالك بهتك الحرز وأهمله لأن سرقته الثانية من غير حرز ( أو علم قردا أو نحوه السرقة فسرق لم يقطع ) لأن تعليم السرقة ليس بسرقة ( وعليه ) أي معلم القرد ( الضمان ) أي ضمان سرقة القرد قليلا كان أو كثيرا لتسببه فيه ( وإن جر خشبة فألقاها بعد أن أخرج بعضها من الحرز فلا قطع عليه سواء أخرج منها ما يساوي نصابا أو لا لأن بعضها لا ينفرد عن بعض وكذلك لو أمسك الغاصب طرف عمامته والطرف الآخر في يد مالكها لم يضمنها ) الغاصب لأن بعضها لا ينفرد عن بعض ( وكذلك لو سرق ثوبا أو عمامة فأخرج بعضها ) ولم يقطعه لم يقطع لتبعيته لما لا يخرجه