وحده وإن اشتركا في النقب ) لأن الداخل أخرج المتاع وحده فاختص القطع به لا يقال هما اشتركا في الهتك لأن شرطه الاشتراك في الهتك والإخراج ولم يوجد الثاني فانتفى القطع لانتفاء شرطه ( وإن نقب أحدهما ودخل الآخر فأخرجه فلا قطع عليهما ولو تواطئا ) لأن الأول لم يسرق والثاني لم يهتك الحرز .
$ فصل ( ويشترط أن يخرجه ) أي المسروق ( من الحرز ) $ لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الثمار فقال من أخذه من غير أكمامه واحتمل ففيه قيمته ومثله معه وما كان من الحرز ففيه القطع إذا بلغ ثمن المجن رواه أبو داود وابن ماجه وبهذا تخص الآية كما خصت بالنصاب ( فإن وجد حرزا مهتوكا ) فأخذ منه فلا قطع ( أو ) وجد ( بابا مفتوحا فأخذ منه فلا قطع ) لعدم شرطه ( وإن هتك الحرز فابتلع فيه جوهرا أو ذهبا فخرج به ) من الحرز ( ولو لم يخرج منه ما ابتلعه ) قطع كما لو أخرجه في كمه ( أو نقب وترك المتاع على بهيمة فخرجت به ولو لم يسقها ) قطع لأن العادة مشي البهيمة بما عليها ( أو ) نقب وترك المتاع ( في ماء جار فأخرجه ) الماء ( أو ) وضعه في ماء ( راكد ففتحه فأخرجه ) الماء ( أو ) ترك المتاع ( على جدار ) في الدار ( أو ) على شيء ( في الهواء فأطارته الريح ) قطع لأن فعله سبب خروجه أشبه ما لو ساق البهيمة ( أو أمر صغيرا أو معتوها أن يخرجه ففعل ) أي أخرجه الصغير أو المعتوه قطع الذي هتك الحرز وأمر لأن الصغير والمعتوه لا اختيار لهما كالآلة ولو أمرهما شخص بالقتل قتل الآمر ( أو رمى به خارجا ) عن الحرز ( أو جذبه بشيء ) بعد هتكه الحرز فأخرجه منه قطع ( أو استتبع سخل شاة أو فصيل ناقة أو غيرهما مثل أن يشتري الأم والسخل على ملك الغير في حرز فيأتي بالأم إلى مكان السخل ويريه أمه حتى يتبعها ) قطع ( وكذلك العكس ) نحو ( أن يأتي مكان أمه وهي في حرز مالكها حتى يستتبع الأم سخلها بأن يبعثه عليها حتى تتبعه قطع ) لتسببه في أخذ ذلك و ( إلا ) يقطع ( إن يتبعها ) السخل ( من غير استتباع ) لأنه ليس من فعله ( وإن تطيب في الحرز بما لو اجتمع بعد تطييبه و ) بعد