وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا إلى غيره من القصاص ( وهي أخذ مال محترم لغيره وإخراجه من حرز مثله ) عادة ( لا شبهة ) له أي الآخذ ( فيه ) وقوله ( على وجه الاختفاء ) متعلق بأخذ ومنه استراق السمع ومسارقة النظر إذا كان يختفي بذلك .
إذا علمت أن السرقة الأخذ على وجه الاختفاء ( فلا قطع على منتهب ) وهو الذي أخذ المال على وجه الغنيمة لما روى جابر مرفوعا قال ليس على المنتهب قطع .
رواه أبو داود .
( ولا ) على ( مختلس والاختلاس نوع من الخطف والنهب ) وإنما استخفى في ابتداء اختلاسه والمختلس الذي يخطف الشيء ويمر به ( ولا على غاصب ولا ) على ( خائن في وديعة أو عارية أو نحوهما ) لقوله صلى الله عليه وسلم ليس على الخائن والمختلس قطع رواه أبو داود والترمذي وقال لم يسمعه ابن جريج عن أبي الزبير .
وقال أبو داود بلغني عن أحمد بن حنبل أن ابن جريج إنما سمعه من ياسين الزيات ولأن الاختلاس نوع من النهب وإذا لم يقطع الخائن والمختلس فالغاصب أولى ( ولا جاحد وديعة ولا غيرها من الأمانات ) لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا قطع على خائن ولأنه ليس بسارق ( إلا العارية فيقطع بجحدها ) لما روت عائشة أن امرأة كانت تستعير المتاع وتجحده فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها رواه مسلم .
قال أحمد لا أعلم شيئا يدفعه .
وقال في رواية الميموني هو حكم من النبي صلى الله عليه وسلم يدفعه شيء .
( و ) يقطع ( بسرقة ملح وتراب ) يقصد عادة كالطين الأرمني والمغرة ( وأحجار ولبن ) بكسر الباء جمع لبنة ( و ) سرقة ( كلأ وسرجين طاهر وثلج وصيد وفاكهة وطبيخ وذهب وفضة ومتاع وخشب وقصب ) سكر فارسي ( ونورة وجص وزرنيخ وفخار وتوابل ) وهي ما يوضع على الخبز من شمر ونحوه ( وزجاج ) حيث بلغت قيمة المسروق من ذلك نصابا لعموم النصوص ( ويشترط في قطع سارق أن يكون مكلفا مختارا ) لحديث عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه .
وحديث رفع القلم عن ثلاث .
( و ) يشترط أيضا ( أن يكون المسروق مالا ) لأن ما ليس بمال فلا حرمة له فلم يجب به قطع والأحاديث دالة على ذلك مع أن غير المال لا يساوي المال فلا يلحق به .
والآية وإن كانت مطلقة فالأخبار مقيدة والمطلق يحمل على المقيد ( محترما ) لأنه إذا لم يكن كذلك كمال الحربي