( ونودي عليها هذا جزاء من يفعل كذا وكذا ) أي يفسد النساء والرجال ( كان من أعظم المصالح .
قاله الشيخ ) ليشتهر ذلك ويظهر ( وقال لولي الأمر كصاحب الشرطة أن يعرف ضررها إما بحبسها أو بنقلها عن الجيران أو غير ذلك .
وقال سكنى المرأة بين الرجال .
و ) سكنى ( الرجال بين النساء يمنع منه لحق الله تعالى ومنع عمر بن الخطاب رضي الله عنه العزب أن يسكن بين المتأهلين والمتأهل أن يسكن بين العزاب ) دفعا للمفسدة .
( ونفى ) عمر بن الخطاب ( شابا ) هو نصر بن حجاج إلى البصرة ( خاف به الفتنة في المدينة ) لتشبب النساء به ( وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بنفي المخنثين من البيوت .
وقال ) الشيخ أيضا ( يعزر من يمسك الحية ) لأنه محرم وجناية وتقدم لو قتلت ممسكها من مدعي مشيخة ونحوه فقاتل نفسه ( و ) يعزر من ( يدخل النار ونحوه ) ممن يعمل الشعبذة ونحوها ( وكذا ) يعزر ( من ينقص مسلما بأنه مسلماني مع حسن إسلامه وكذا ) يعزر ( من قال لذمي يا حاج ) لأن فيه تشبيه قاصد الكنائس بقاصد بيت الله وفيه تعظيم لذلك ( أو سمى من زار القبور والمشاهد حاجا إلا أن يسمى ذلك حجا يقصد حج الكفار والضالين ) أي قصدهم الفاسد ( وإذا ظهر كذب المدعي في دعواه بما يؤذي به المدعى عليه عزر لكذبه وأذاه ) للمدعى عليه .
قلت ويلزمه ما غرمه بسببه ظلما لتسببه في غرمه بغير حق على ما تقدم في أول الحجر .
$ باب القطع في السرقة $ وهو ثابت بالإجماع لقوله تعالى ! < والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما > !