( بإقامته من المجلس وقال التعزير بالمال سائغ إتلافا وأخذا وقول ) الموفق ( أبي محمد المقدسي لا يجوز أخذ ماله منه إلى ما يفعله الحكام الظلمة والتعزير يكون على فعل المحرمات و ) على ( ترك الواجبات فمن جنس ترك الواجبات من كتم ما يجب بيانه كالبائع المدلس ) في المبيع بإخفاء عيب ونحوه .
( والمؤجر ) المدلس .
( والناكح ) المدلس ( وغيرهم من المعاملين ) إذا دنس ( وكذا الشاهد والمخبر ) الواجب عليه الإخبار بما علمه من نحو نجاسة شيء ( والمفتي والحاكم ونحوهم فإن كتمان الحق سببه الضمان وعلى هذا لو كتم شهادة كتمانا أبطل به حق مسلم ضمنه مثل أن يكون عليه حق ببينة وقد أداه حقه له ) أي المؤدي لما كان عليه ( بينة بالأداء فتكتم الشهادة حتى يغرم ذلك الحق وفظاهر نقل حنبل وابن منصور سماع الدعوى ) على البينة بذلك ( و ) سماع ( الأعذار والتحليف في الشهادة ) إذا أنكرت البينة العلم بها أو نحوه .
هذا كلام الشيخ ويأتي في اليمين في الدعاوى أنه لا يحلف شاهد ( ومن استمنى بيده خوفا من الزنا أو خوفا على بدنه فلا شيء عليه ) قال مجاهد كانوا يأمرون فتيانهم يستغنوا به ( إذا لم يقدر على نكاح ولو لأمة ولا يجد ثمن أمة ) لأن فعل ذلك إنما يباح للضرورة وهي مندفعة بذلك ( وإلا ) بأن قدر على نكاح ولو أمة أو على ثمن أمة ( حرم وعزر ) لأنه معصية ولقوله تعالى ! < والذين هم لفروجهم حافظون > ! .
ولحديث رواه الحسن بن هرفة في حزبه قاله في المبدع ( وحكم المرأة في ذلك حكم الرجل فتستعمل شيئا مثل الذكر ) ويحتمل المنع وعدم القياس ذكره ابن عقيل ( وله أن يستمني بيد زوجته وجاريته ) المباحة له لأنه كتقبيلها ( ولو اضطر إلى جماع وليس ثم من يباح وطؤها حرم الوطء ) بخلاف أكله في المخمصة ما لا يباح في غيرها لأن عدم الأكل لا تبقى معه الحياة بخلاف الوطء ( وإذا عزره ) أي من وجب عليه ( الحاكم أشهره لمصلحة كشاهد الزور ) ليجتنب ( ويأتي ) في الشهادات ( ويحرم ) التعزير ( بحلق لحيته ) لما فيه من المثلة و ( لا تسويد وجهه و ) له ( صلبه حيا ولا يمنع ) المصلوب ( من أكل ووضوء ) لأن البنية لا تبقى بدون الأكل والصلاة ولا تسقط عنه .
ولا تصح إلا بالوضوء كقدرته عليه ( ويصلي بالإيماء ) للعذر ( ولا يعيد ) ما صلاه بالإيماء .
وتقدم في الصلاة ( قال القاضي ويجوز أن ينادى عليه بذنبه إذا تكرر ) الذنب ( منه ولم يقلع .
انتهى .
ومن لعن ذميا ) معينا ( أدب ) لأنه معصوم وعرضه محرم