( العبد ) في ذلك ( بخمسين إلا سوطا ) قاله في المبدع وغيره لأنه على النصف من الحر ( واختاره جماعة ) وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير وغيرها قال في الفروع وهي أشهر عند جماعة ذكره في الإنصاف ( وكذا لو وجد مع امرأته رجلا ) من غير زنا بها في رواية نقلها يعقوب وجزم بها في المذهب والمحرر وغيرهما واحتج بأن عليا وجد رجلا مع امرأته في لحافها فضربه مائة ذكره في المبدع ( ويجوز نقص التعزير عن عشر جلدات إذ ليس أقله مقدارا فيرجع إلى اجتهاد الإمام أو الحاكم فيما يراه وما يقتضيه حال الشخص ولا يجرد للضرب بل يكون عليه القميص والقميصان كالحد .
وذكر ابن الصيرفي أن من صلى في الأوقات المنهي عنها يضرب ثلاث ضربات ويكون ) التعزير ( بالضرب والحبس والصفع والتوبيخ والعزل عن الولاية ) .
وقال في الاختيارات إذا كان المقصود دفع الفساد ولم يندفع إلا بالقتل قتل وحينئذ فمن تكرر منه جنس الفساد ولم يرتدع بالحدود المقدرة بل استمر على الفساد فهو كالصائل لا يندفع إلا بالقتل فيقتل ( وإن رأى الإمام العفو عنه جاز ) قال في المغني والشرح وقال في المبدع ومعناه في الشرح كوطء جارية امرأته أو جارية مشتركة ما كان من التعزير منصوصا عليه فيجب امتثال الأمر فيه وما لم يكن ورأى الإمام المصلحة فيه وجب كالحد وإن رأى العفو جاز للإخبار وإن كان لحق آدمي فطلبه لزمه إجابته .
وفي الكافي يجب التعزير في موضعين ورد الخبر فيهما وما عداهما إلى اجتهاد الإمام فإن جاء تائبا معترفا قد أظهر الندم والإقلاع جاز ترك تعزيره وإلا وجب انتهى .
وقدم في الإنصاف أن المذهب وجوب التعزير مطلقا وأن عليه جماهير الأصحاب وهو مقتضى كلام المصنف فيما سبق ( ولا يجوز قطع شيء منه ) أي ممن وجب عليه التعزير ( ولا جرحه ولا أخذ شيء من ماله ) لأن الشرع لم يرد بشيء من ذلك عن أحد يقتدى به ولأن الواجب أدب والأدب لا يكون بالإتلاف .
( قال الشيخ وقد يكون التعزير بالنيل من عرضه مثل أن يقال له يا ظالم يا معتدي و ) قد يكون التعزير