بصريح القذف ( فإن قال أردت ) بقولي يا زاني أو يا عاهر ( زاني العين أو عاهر البد أو ) قال أردت بقولي ( يا لوطي إنك من قوم لوط .
أو تعمل عمل قوم لوط غير إتيان الذكور ونحوه ) أي نحو ما ذكر من التأويل ( لم يقبل ) منه لأن إطلاق لفظه وإرادة مثل ذلك فيه مع أن قوم لوط لم يبق منهم أحد ( وكل ما لا يجب الحد بفعله لا يجب على القاذف به كوطء البهيمة والمباشرة دون الفرج والوطء بالشبهة وقذف المرأة بالمساحقة أو ) قذفها ( بالوطء مكرهة و ) ك ( القذف باللمس والنظر ) لأن ذلك ليس رميا بالزنا ( وقوله لست لأبيك أو لست بولد فلان قذف لأمه ) لأن ذلك يقتضي أن أمه أتت به من غير أبيه وذلك قذف لها ( إلا أن يكون منفيا بلعان لم يستلحقه أبوه ولم يفسره ) القائل ( بزنا أمه ) فإنه لا يكون قذفا لأمه لصدقه في أنه ليس بولده ( وكذا إن نفاه عن قبيلته ) بأن قال لست من قبيلة كذا فإنه يكون قذفا لأمه إلا أن يكون منفيا بلعان لم يستلحقه أبوه ولم يفسره بزنا أمه ( أو قال يا ابن الزانية ) فهو قذف لأمه ( وإن نفاه ) أي الولد ( عن أمه ) بأن قال ما أنت ابن فلانة فلا حد للعلم بكذبه ( أو قال إن لم تفعل كذا فلست بابن فلان ) فلا حد لأنه لم يقذف أحدا بالزنا ( أو رمي بحجر فقال من رماني فهو ابن النزانية ولم يعرف الرامي ) فلا حد لعدم تعيين الرامي ( أو اختلف اثنان في شيء فقال أحدهما الكاذب ابن الزانية فلا حد ) لعدم تعيين الكاذب ( وإن كان يعرف الرامي فقاذف ) لتعيينه وعبارة المنتهى كالفروع وغيره إذا قال من رماني بالزنا فهو زان لأحد وظاهره مطلقا ( وإن قال لولده لست بولدي فهو كناية في قذف أمه يقبل تفسيره بما يحتمله ) لأن للرجل أن يغلظ في القول والفعل لولده ( وزنأت في الجبل مهموزا صريح ولو زاد في الجبل أو عرف العربية ) لأن عامة الناس لا يفهمون من ذلك إلا القذف وإن كان معناه في اللغة طلعت ( كما لو لم يقل في الجبل أو لحن لحنا غير هذا ) فالعبرة بما يفهم من اللفظ ولا أثر للحن قال في المبدع وعليهما إن قال أردت الصعود في الجبل قبل ( وإن قال لرجل زنيت بفلانة أو قال لها زنى بك فلان أو ) قال ( يا ابن الزانيين كان قاذفا لهما بكلمة واحدة ) فيحد لهما حدا واحدا بطلبهما أو طلب أحدهما ( وإن قال يا ناكح أمه وهي حية فعليه حدان نصا ) ويحتاج لتحرير الفرق بينها وبين التي قبلها ( ويا زاني ابن الزاني كذلك ) أي عليه حدان نصا ( إن كان أبوه حيا ) لأنه قذفهما بكلمتين وإن كان الأب ميتا فعلى ما يأتي في قذف الميت أنه لا يجب الحد بقذفه لأن هذا القذف لا يورث إلا بعد الطلب