( وأن أتت ) الزوجة ( بولد يخالف لونه لونهما ) أي الزوجين كأبيض بين أسودين أو عكسه ( أو ) أتت بولد ( يشبه رجلا غير والده لم يبح نفيه بذلك ) لخبر أبي هريرة متفق عليه وقال لعله نزعه عرق ولأن دلالة الشبه ضعيفة ودلالة الفراش قوية بدليل قصة سعد وعبد بن زمعة ( ما لم تكن قرينة ) بأن رأى عندها رجلا يشبه الولد الذي أتت به فإن ذلك مع الشبه يغلب على الظن أن الولد من الرجل الذي رآه عندها ( وإن كان يعزل عنها لم يبح له نفيه ) لخبر أبي سعيد ( ولا يجوز قذفها بخبر من لا يوثق بخبره ) لأن خبره ليس مقبولا ( ولا ) قذفها ( برؤيته رجلا خارجا من عندها من غير أن يستفيض زناها ) مع قرينة لعدم ما ) يدل على زناها انتهى .
$ فصل ( و ) ألفاظ القذف تنقسم إلى صريح وكناية كالطلاق وغيره $ .
( صريح القذف ما لا يحتمل غيره نحو يا زان يا عاهر ) وأصل العهر إتيان الرجل المرأة ليلا للفجور بها ثم غلب على الزنا فأطلق العاهر على الزاني سواء جاءها أو جاءته هي ليلا أو نهارا ( زني فرجك بالوطء يا معفوج ) من عفج بمعنى نكح أي منكوح أي موطوء ( يا منيوك قد زنيت أو أنت أزنى الناس .
فتح التاء أو كسرها للذكر والأنثى في قوله زنيت ) لأن هذا اللفظ خطاب لهما وإشارة إليهما بلفظ الزنا ولأن كثيرا من الناس يذكر المؤنث ويؤنث المذكر .
ولا يخرج بذلك عن كون المخاطب به مرادا بما يراد باللفظ الصحيح ( أو ) قال ( أنت أزنى من فلانة يحد للمخاطب ) بذلك الكلام لأنه قاذف له ( وليس بقاذف لفلانة ) فلا يحد لها لأن لفظة أفعل .
تستعمل للمنفرد بالفعل لقوله تعالى ! < أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع > ! .
( أو قال لرجل يا زانية أو يا نسمة زانية ) أ ( و لامرأة يا زان أو يا شخصا زانيا أو قذفها ) أي المرأة ( أنها وطئت في دبرها أو قذف رجلا بوطء امرأة في دبرها أو قال لها يا منيوكة إن لم يفسره بفعل زوج أو سيد ) فإن فسره بفعل زوج أو سيد فليس قذفا لأنه ليس بزنا ( إذا كان القذف بعد حريتها ) أي الأمة ( وفسره بفعل السيد قبل العتق ) فلا حد ( ولا يقبل قوله ) أي لا يسمع تفسير القاذف للقذف ( بما يحيله ) أي يغير القذف ويخرجه عن معناه لأنه خلاف الظاهر ( ويحد ) لإتيانه