لأن اليهود جاؤوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بامرأة ورجل منهم قد زنيا فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما متفق عليه ( ويلزم الإمام إقامة حد بعضهم ببعض ) لالتزامهم حكمنا ( ومثله القطع بسرقة بعضهم من بعض ) لعموم قوله تعالى ! < والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما > ! .
( ولا يسقط ) حد عن ذمي ( بإسلامه ) كسائر الحقوق عليه ( لكن لا يقام حد الزنا على مستأمن نصا ) .
قلت وكذا حد سرقة وغيره لأنه ملتزم لحكمنا بخلاف الذمي ( قال في المغني والشرح في باب القطع في السرقة لأنه ) أي الزنا ( يجب به القتل لنقض العهد ولا يجب مع القتل حد سواه انتهى .
وهذا إذا زنى بمسلمة أما إن زنى ) المستأمن ( بغير مسلمة فلا يقام عليه الحد كالحربي ) لعدم التزامه ( ولا حد الخمر ) فلا يقام على كافر ولو ذميا لأنه يعتقد حله ( ولو كان لرجل ولد من امرأته فقال ما وطئتها لم يثبت إحصانه ) ولا يرجم إذا زنى لأن الولد يحلق بإمكان الوطء واحتماله والإحصان لا يثبت إلا بحقيقة الوطء ( ولو كان لها ) أي للمرأة ( ولد من زوج فأنكرت ) المرأة ( أن يكون ) زوجها ( وطئها لم يثبت إحصانها ) لما ذكرنا ( ويثبت ) إحصانه ( بقوله وطئتها أو جامعتها أو باضعتها ويثبت إحصانها بقولها إنه جامعها أو باضعها أو وطئها وإن قالت ) الزوجة إنه ( باشرها أو أصابها أو أتاها أو دخل بها أو قاله هو ) أي قال الزوج إنه باشرها أو أصابها أو أتاها أو دخل بها ( فينبغي أن لا يثبت به الإحصان ) لأن هذا يستعمل في الجماع فيهما دون الفرج كثيرا فلا يثبت به الإحصان الذي يدرأ بالاحتمال .
وقال في المبدع والأشهر أو دخلت بها أي أنه يثبت به الإحصان وقطع به في المنتهى .
( وإذا جلد الزاني على أنه بكر فبان محصنا رجم ) إلى أن يموت لحديث جابر رواه أبو داود لأنه حده والجلد لم يصادف محلا ( وإذا رجم الزانيان المسلمان غسلا وكفنا وصلي عليهما ودفنا ) معا كغيرهما من المسلمين لحديث الغامدية وفيه فرجمت وصلى عليها .
رواه الترمذي وقال حسن صحيح ( وإذا زنى الحر غير المحصن من رجل أو امرأة جلد مائة ) لقوله تعالى ! < الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة > ! .
( وغرب عاما ) لقوله صلى الله عليه وسلم البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام ولأن الخلفاء الراشدين فعلوا