في المصحف لاجتمع العمل بحكمها وثواب تلاوتها .
قال ابن الجوزي أجاب ابن عقيل فقال إنما كان ذلك ليظهر به مقدار طاعة هذه الأمة في المسارعة إلى بذل النفوس بطريق الظن من غير استقصاء لطلب طريق مقطوع به كما سارع الخليل صلى الله عليه وسلم إلى ذبح ولده بمنام وهو أدنى طريق إلى الوحي وأقلها ( ويتقي ) الراجم ( الوجه ) لشرفه ( ولا يجلد ) المرجوم ( قبله ) أي قبل الرجم روى عن عمر وعثمان لأنه صلى الله عليه وسلم رجم ماعزا والغامدية ولم يجلدهما وقال وغد يا أنيس إلى مرأة هذا فإن عترفت فرجمها ولم يأمر بجلدها وكان هذا آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يرشد إليه رواية الأثرم عن أحمد ولأنه حد فيه قتل فلم يجتمع معه الجلد كالردة ( ولا ينفى ) المرجوم قبل رجمه ( وتكون الحجارة ) في الرجم ( متوسطة كالكف فلا ينبغي أن يثخن المرجوم بصخرة كبيرة ولا أن يطول عليه بحصيات خفيفة ) لأنه تعذيب له ( ومن وطىء امرأته ولو ) كانت ( كتابية في قبلها وطئا حصل به تغييب الحشفة أو قدرها ) من مقطوعها ( في نكاح صحيح وهما ) أي الزوجان ( بالغان عاقلان حران ملتزمان فهما محصنان ) يرجم من زنى منهما بشروطه ودخل في الملتزمين الذميان وإنما يعتبر ذلك في لزوم الحد لا في حصول الإحصان بدليل قوله كغيره ويثبت لمستأمنين ( فإن اختل شرط منها ) أي من هذه الشروط التي ذكرت للإحصان ( ولو في أحدهما ) أي الزوجين ( فلا إحصان لواحد منهما ) لأنه وطء لم يحصن أحد الموطوءين فلم يحصن الآخر كالتسري ( فإن عتقا وعقلا وبلغا ) أي الزوجان ( بعد النكاح ثم وطئها صارا محصنين ) بالوطء بعد العتق والعقل والبلوغ كما لو لم يتقدمه وطء آخر ( ولا يحصل الإحصان بالوطء بملك اليمين ) وهو التسري لأنه ليس بنكاح ولا تثبت له أحكامه ( ولا ) بوطء ( في نكاح فاسد ) لما سبق ( ولا في نكاح خال عن الوطء ) في القبل ( سواء حصلت فيه خلوة أو وطىء فيما دون الفرج وفي الدبر الدبر أولا ) لقوله صلى الله عليه وسلم الثيب بالثيب جلد مائة والرجم فاعتبر الثيوبة ولا تحصل بالعقد ( ويثبت ) الإحصان ( لمستأمنين كذميين ولو مجوسيين لكن لا يصير المجوسي محصنا بنكاح ذي رحم محرم ) كأخته لأنه لا يقر عليه لو ترافعا إلينا فهو كالنكاح الفاسد وكذا اليهودي إذا نكح بنت أخيه أو أخته ( فلو زنى أحد منهم ) أي من أهل الذمة ( وجب الجلد )