لا يثبت بالنساء بدليل ما لو ادعى زوجية امرأة بعد موتها ليرثها وأقام رجلا وامرأتين أنه لا يقبل ( فيقسم الرجال العقلاء فقط ) لما تقدم ( والحق ) في القصاص أو الدية ( للجميع ) أي جميع الورثة ذكورا كانوا أو إناثا مكلفين أو لا .
( وإن كان الجميع ) من الورثة ( لا مدخل لهم ) في القسامة كالنساء والصبيان ( فكما لو نكل الورثة ) فيحلف المدعى عليه خمسين يمينا ويبرأ ( فإن كان ) أي الوارثين ( اثنين فأكثر البعض غائب أو غير مكلف أو ناكل عن اليمين فلحاضر مكلف أن يحلف بقسطه ويستحق نصيبه من الدية ) لأن القسامة حق له ولغيره .
فقيام المانع بصاحبه لا يمنع من حلفه واستحقاقه نصيبه وكالمال المشترك بينهما وإنما حلف بقسطه لأن لو كان الجميع حاضرين لم يلزمهم أكثر من قسطه من الأيمان فكذا مع المانع هذا ( إن كانت الدعوى ) بالقتل ( خطأ أو شبه عمد فإذا قدم الغائب وبلغ الصبي وعقل المجنون حلف ما يخصه ) وأخذ من الدية بقسطه لأنه يبني على أيمان صاحبه المتقدمة ( وإن كانت ) الدعوى بالقتل ( عمدا لم تثبت القسامة حتى يحضر الغائب ويبلغ الصغير ويعقل المجنون لأن الحق لا يثبت إلا بالبينة الكاملة والبينة أيمان الأولياء كلهم ) وهذا التعليل يقتضي عدم الفرق بين العمد وغيره ولو قال لأن القصاص لا يمكن تبعيضه لكان أولى ( ويشترط ) للقسامة ( أيضا أ ) ن ( لا يكون للمدعين بينة ) فإن كان قضى لهم بها ولا قسامة ( و ) يشترط أيضا ( تكليف قاتل لتصح الدعوى ) عليه ( و ) يشترط أيضا ( إمكان القتل منه ) أي من المدعى عليه وإلا فلا كبقية الدعاوى ( و ) يشترط أيضا ( صفة القتل ) أي أن يصف القتل في الدعوى فلو استحلفه حاكم قبل تفصيله لم يعتد به ( و ) يشترط أيضا ( طلب الورثة ) جميعهم ( و ) يشترط أيضا ( اتفاقهم ) أي الورثة ( على القتل و ) على ( عين القاتل وتقدم بعضه ) مفصلا وليس من شرطها ) أي القسامة ( أن تكون الدعوى بقتل عمد يوجب القصاص ) لأن القسامة حجة فوجب أن يثبت بها الخطأ كالعمد ( فلو كان القاتل ممن لا قصاص عليه كالمسلم يقتل كافرا أو الحر يقتل عبدا سمعت القسامة ) كالخطأ ( لكن إن كان على قتل عمد محض لم يقسموا إلا على واحد معين ) لخبر سهل ( وكذا إن كان ) القتل ( خطأ أو شبه عمد ) لم يقسموا إلا على واحد معين كالعمد ( إن قلنا تجري فيهما ) أي الخطأ وشبه العمد ( القسامة ) وهو قول غير الخرقي وهو المذهب وجزم به المصنف قريبا