غصبه لأن الأصل خلافه فلا يطالبه ببدله ( وإن ) قال الولي هذا حرام ( لم يقر به لأحد لم ترفع يده ) أي الولي ( عنه لأنه لم يتعين مستحقه والقول قوله ) أي الولي ( في مراده ) بقوله هذا حرام لأنه أدرى به ( وإن أقام المدعى عليه ) بالقتل ( بينة أنه كان يوم القتل في بلد بعيد من بلد المقتول لا يمكنه ) أي المدعى عليه ( مجيئه إليه ) أي إلى بلد المقتول في يوم واحد بطلت الدعوى لعدم إمكان القتل منه أذن .
( وإن قالت بينة نشهد أن فلانا لم يقتله لم تسمع هذه الشهادة ) كما لو شهدت أن لا دين عليه لأنها شهادة على نفي غير محصور ( فإن قالا ) أي الشاهدان ( ما قتله فلان بل قتله فلان سمعت ) شهادتهما وعمل بها لأنها على نفي محصور كقولها هذا وارث زيد لا وارث له غيره .
( وإن قال إنسان ما قتله هذا المدعى عليه بل أنا قتلته فإن كذبه ) أي المقر ( الولي لم تبطل دعواه وله ) أي الولي ( القسامة ) لاحتمال كذب المقر ( ولا يلزمه ) أي الولي ( رد الدية إن كان أخذها ) لأنه لا يتحقق بذلك ظلمه ( وإن صدقه ) أي المقر ( الولي أو طالبه ) الولي ( بموجب القتل لزمه ) أي الولي ( رد ما أخذه ) لاعترافه بأنه أخذه بغير حق ( وبطلت دعواه على الأول وسقط القود عنهما ) أي عن الأول لتصديق الولي أن القاتل الثاني وعن الثاني لأنه أحيا نفسا ( وله ) أي الولي ( مطالبة الثاني بالدية ) مؤاخذة له بإقراره وفي المنتهى في الجنايات ولو أقر الثاني بعد إقرار الأول قتل الأول .
$ فصل الشرط ( الرابع أن يكون في المدعيين ) للقتل $ ( ذكور مكلفون ولو واحدا ) لقوله صلى الله عليه وسلم يقسم خمسون رجلا منكم ولأن القسامة حجة يثبت بها قتل العمد فاعتبر كونها من رجال عقلاء كالشهادة ( فلا مدخل للنساء ) في القسامة فلا يستحلفن لمفهوم ما سبق ( و ) لا ( الخناثي ) لاحتمال أنوثته ( و ) لا مدخل أيضا ل ( الصبيان والمجانين في القسامة ) لأن قول الصغير والمجنون ليس بحجة بدليل أنهما لو أقرا على أنفسهما لم يقبل فكذا لا يقبل قولهما في حق غيرهما ( عمدا كان القتل أو خطأ ) لأن الخطأ أحد القتلين أشبه الآخر .
لا يقال الخطأ يثبت المال وللنساء مدخل فيه .
لأن المال يثبت ضمنا لثبوت القتل ومثله