وكالمولود و ( لا ) تجب كفارة ( بإلقاء مضغة ) لم تتصور ( صغيرا أو كبيرا ذكرا أو أنثى ) لما سبق ( وسواء كان القاتل كبيرا عاقلا أو صبيا أو مجنونا أو حرا أو عبدا أو ذكرا أو أنثى ) لأنه حق مالي يتعلق بالقتل فتعلقت بهم كالدية والصلاة والصوم عبادتان بدنيتان وهذه مالية اشبهت نفقة الأقارب ( ولا تجب كفارة اليمين على الصبي والمجنون ) لأن كفارة اليمين تتعلق بالقول ولا قول للصغير والمجنون وهذه تتعلق بالفعل وفعلها متحقق ويتعلق بالفعل ما يتعلق بالقول بدليل إحبالها ( ويكفر العبد بالصيام ) لأنه لا مال له ولا مكاتبا لأن ملكه ضعيف ( ويأتي في آخر كتاب الإيمان ويكفر من مال غير مكلف وليه ) كإخراج زكاته ويكفر سفيه بصوم كمفلس ( ومن رمى في دار الحرب مسلما يعتقده كافرا أو رمى إلى صف الكفار فأصاب فيهم مسلما فعليه الكفارة ) لقوله تعالى ! < فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة > ! ولا دية كما تقدم لظاهر الآية ( ولا كفارة في قتل مباح كقتل حربي وباغ وصائل وزان محصن وقتل قصاصا أو حدا ) لأنه قتل مأمور به والكفارة لا تجب لمحو المأمور به ( ولا ) كفارة ( في قطع طرف ) كأنف ويد ( و ) لا في ( قتل بهيمة ) لأنه لا نص فيه وليس في معنى المنصوص وقتل الخطأ لا يوصف بتحريم ولا إباحة لأنه كقتل المجنون لكن النفس الذاهبة به معصومة محرمة فلذلك وجبت الكفارة فيها .
وقال قوم الخطأ محرم ولا إثم فيه ولا تلزم الكفارة قاتلا حربيا .
ذكره في الترغيب ( وأكبر الذنوب الشرك بالله ثم القتل ثم الزنا ) للخبر .
$ باب القسامة $ اسم للقسم أقيم مقام المصدر من أقسم إقساما وقسامة فهي الأيمان إذا كثرت على وجه