لو افتقر ففيه نظر ( وعمد غير مكلف خطأ تحمله العاقلة ) لأنه لا يتحقق من الصغير والمجنون كمال القصد فوجب أن يكون كخطأ البالغ ولأنه لا يوجب القود فحملته كغيره ( وتقدم في كتاب الجنايات ) .
$ باب كفارة القتل $ الكفارة مأخوذة من الكفر وهو الستر لأنها تغطي الذنب وتستره ولأصل فيها الإجماع .
وسنده قوله تعالى ! < وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ > ! الآية فذكر في الآية ثلاث كفارات إحداهن بقتل المسلم في دار الإسلام خطأ .
الثانية بقتله في دار الحرب وهو لا يعرف إيمانه .
الثالثة بقتل المعاهد وهو الذمي ( من قتل نفسا محرمة أو شارك فيها ولو نفسه أو قنه أو مستأمنا أو معاهدا خطأ ) للآية الكريمة ( أو ما أجرى مجراه ) لأنه أجرى في عدم القصاص فكذا يجري مجراه في الكفارة ( أو شبه عمد ) لما سبق ( أو قتل بسبب في حياته أو بعد موته كحفر بئر ونصب سكين وشهادة زور ) و ( لا ) كفارة ( في قتل عمد محض ) لمفهوم قوله تعالى ! < ومن قتل مؤمنا خطأ > ! وسواء كان موجبا للقصاص أو غيره ( ولا ) كفارة أيضا ( في قتل أسير حربي يمكنه أن يأتي به الإمام فقتله قبله ) أي قبل أن يأتي به الإمام ( ولا في قتل نساء حرب وذريتهم ولا ) في قتل ( من لم تبلغه الدعوة إن وجد ) فيحرم قتله فبل الدعوة ولا كفارة لأنه لا إيمان لهم ولا أمان ( فعليه ) أي القاتل أو المشارك في سوى ما استثني ( كفارة كاملة في ماله ولو كان القاتل إماما في خطأ يحمله بيت المال ) فتجب الكفارة في ماله لا في بيت المال ( أو ) كان القاتل ( كافرا ) فتجب عقوبة له كالحدود ( وهي ) أي كفارة القتل ( عتق رقبة مؤمنة فإن لم يجد ) رقبة مؤمنة فاضلة كما تقدم ( فصيام شهرين متتابعين ) للآية ( وتقدم حكمها عند كفارة الظهار ولو ضرب بطن امرأة فألقت جنينا ميتا أو حيا ثم مات فعليه الكفارة ) لأنه قتل نفسا محرمة أشبه قتل لأنها ليست نفسا ( وإن قتل جماعة ) أو شارك في قتلهم ( لزمه كفارات ) بعددهم كجزاء الصيد والدية .
وتجب الكفارة ( سواء كان المقتول مسلما أو كافرا مضمونا ) كالذمي والمستأمن لأنه مقتول ظلما فوجبت فيه الكفارة كالمسلم وسواء كان المقتول ( حرا أو عبدا ) لعموم ! < ومن قتل مؤمنا خطأ > ! وسواء كان المقتول الآدمي بالمباشرة