.
$ باب العاقلة وما تحمله $ وهي جمع عاقل .
يقال عقلت فلانا إذا أديت ديته وعقلت عن فلان إذا غرمت عنه ديته وأصله من عقل الإبل وهي الحبال التي تثنى بها أيديها إلى ركبها .
وقيل من العقل وهو المنع لأنهم يمنعون عن القاتل .
وقيل لأنهم يتحملون العقل وهو الدية سميت بذلك لأنها تعقل لسان ولي المقتول و ( العاقلة من غرم ثلث فأكثر بسبب جناية غيره ) وهو تعريف بالحكم فيدخله الدور فلذلك رفعه بقوله ( فعاقلة الجاني ذكرا كان أو أنثى ذكور عصبته نسبا ) كالآباء والأبناء والأخوة لغير أم والأعمام كذلك ( وولاء ) كالمعتق وعصبته المعتصبين بأنفسهم ( قريبهم وبعيدهم حاضرهم وغائبهم صحيحهم ومريضهم ولو هرما وزمنا وأعمى ) لما روى أبو هريرة قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة عبد أو أمة ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ميراثها لبنتها وزوجها وأن العقل على عصبتها متفق عليه وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن يعقل عن المرأة عصبتها من كانوا ولا يرثون منها إلا ما فضل عن ورثتها رواه الخمسة إلا الترمذي ( ومنهم ) أي العاقلة ( عمودا نسبه آباؤه ) أي أبوه وإن علا بمحض الذكور ( وأبناؤه ) وإن نزلوا بمحض الذكور لأنهم أحق العصبات بميراثه فكانوا أولى بتحمل عقله ( ولا يعتبر ) في العاقلة ( أن يكونوا وارثين في الحال ) أي حال العقل ( بل متى كانوا يرثون لولا الحجب عقلوا ) لأنهم عصبة أشبهوا سائر العصبات يحققه أن العقل موضوع على التناصر وهم من أهله ( وليس منهم ) أي العاقلة ( الأخوة لأم ولا سائر ذوي الأرحام ) ولا النساء لأنهم ليسوا من ذوي النصرة ( ولا الزوج ولا المولى من أسفل ) وهو العتيق لأنه لا يرث ( ولا مولى الموالاة وهو الذي يوالي رجلا يجعل له ولاءه ونصرته ) لحديث إنما الولاء لمن أعتق .
( ولا الحليف الذي يحالف آخر على التناصر ولا العديد وهو الذي لا عشيرة له ينضم إلى عشيرة فيعد منهم ) لأنه لا نص في ذلك ولا هو في معنى