فكتب عمر أن فيه بعيرين وإذا كسر الزند ففيهما أربعة أبعرة ولم يعرف له مخالف في الصحابة فكان كالإجماع وبقية العظام المذكورة كالزند ( وإلا ) أي وإن لم ينجبر ما تقدم من الضلع والترقوة والزند والفخذ والساق ( فحكومة ) لذلك النقص ( ولا مقدر في غير هذه العظام ) لعدم التقدير فيه ( وما عدا ما ذكرنا من الجروح وكسر العظام مثل خرزة الصلب والعصعص ) بضم العينين وقد تفتح الثانية للتخفيف عجب الذنب وهو العظم الذي في أسفل الصلب عند العجز وهو العسيب من الدواب قاله في الحاشية ( والعانة ففيه حكومة ) لأنه لم يرد فيه تقدير ( وخرزة الصلب ) فقاره ( أن أريد بها كسر الصلب ففيه الدية ) قاله في الشرح والمبدع .
وقال القاضي فيه حكومة كما تقدم وتقدم توجيهه ( والحكومة أن يقوم المجني عليه كأنه عبد لا جناية به ثم يقوم وهي ) أي الجناية ( به قد برئت فما نقص من القيمة فله ) أي المجني عليه ( مثله ) بالنسبة ( من الدية ) أي دية المجني عليه ( كأن كان قيمته ) أي المجني عليه لو فرض قنا ( وهو صحيح عشرون وقيمته وبه الجناية تسعة عشر ففيه نصف عشر ديته ) لأن الناقص بالتقويم واحد من عشرين وهو نصف عشرها فيكون للمجني عليه نصف عشر ديته ضرورة أن الواجب مثل ذلك من الدية ( إلا أن تكون الحكومة في شيء فيه مقدر فلا يبلغ به ) أي بحكومته ( أرش المقدر فإن كانت ) الحكومة ( في الشجاج التي دون الموضحة لم يبلغ بها ) أي الحكومة ( أرش الموضحة وإن كانت ) الحكومة ( في أصبع لم يبلغ بها دية الأصبع وإن كانت ) الحكومة ( في أنملة لم يبلغ بها ديتها ) والنقص على حسب اجتهاد الحاكم .
لا يقال قد وجب في بعض البدن أكثر مما وجب في جميعه ووجب في منافع الإنسان أكثر من الواجب فيه .
لأنه إنما وجب دية النفس دية عن الروح وليست الأطراف بعضها بخلاف مسألتنا ذكره القاضي ( وإن كانت ) الجناية ( مما لا تنقص شيئا بعد الاندمال قومت حال الجناية ) لأنه لا بد من نقص لأجل الجناية ( ولا تكون ) الجناية ( هدرا ) فإذا كان التقويم بعد الاندمال ينفي ذلك وجب أن يقوم في حال جريان الدم ليحصل النقص ( فإن لم تنقصه حال الجناية ولا بعد الاندمال أو زادته ) الجناية ( حسنا كإزالة لحية امرأة أو أصبع أو يد زائدة فلا شيء فيها ) إذ لم يحصل بالجناية نقص في جمال ولا نفع ( كما لو قطع سلعة أو ثؤلولا أو بط جراحا وإن لطمه في وجهه فلم يؤثر فلا ضمان ) لأنه لم يحصل نقص ( ويعزر كما لو شتمه ) لأنه ارتكب معصية