( و ) في ( ذكر العنين حكومة ( و ) في ( الذكر دون حشفته حكومة ) لأنه لا مقدر فيه ولا يمكن إيجاب دية كاملة لذهاب منفعته ( وفي الأنثيين الدية وفي إحداهما نصفها فإن قطع الذكر والأنثيين معا ) فديتان ( أو ) قطع ( الذكر ثم الأنثيين فديتان ) لأن كل واحد منهما لو انفرد لوجب في قطعه الدية فكذا لو اجتمعا ( وإن قطع الأنثيين ثم ) قطع ( الذكر ففي الأنثيين الدية ) لأن قطعهما لم يصادف ما يوج نقصهما من ديتهما ( وفي الذكر حكومة ) لأنه ذكر خصي ( وإن رض أنثييه أو أرسلهما كملت ديتهما ) كما لو قطعهما ( وإن قطعهما ) أي الأنثيين ( فذهب نسله فدية واحدة ) وكذا لو قطع إحداهما فذهب النسل فنصف الدية لأن دية منفعة العضو تندرج فيه كما سبق غير السمع والشم ( وفي إسكتي المرأة ) بكسر الهمزة وفتحها ( وهما ) أي أسكتاها ( اللحم المحيط بالفرج من جانبيه إحاطة الشفتين بالفم وهما شفراها ) وقال أهل اللغة الشفران حاشيتا الأسكتين ( الدية ) لأن فيهما منفعة وجمالا وليس في البدن غيرهما من جنسهما ( وفي إحداهما نصفها وسواء كانتا غليظتين أو دقيقتين قصيرتين أو طويلتين من بكر أو ثيب صغيرة أو كبيرة مخفوضة أي مختونة أو غير مخفوضة ولو من رتقاء ) وإن أشلهما ففيهما الدية كما لو جنى على شفتيه فأشلهما ( وفي ركب المرأة ) بالتحريك ( وهو عانتها حكومة وكذا عانته ) أي الرجل لأنه لا مقدر فيها ( فإن أخذ منه ) أي الركب ( شيء مع فرجها أو ) مع ( ذكره فحكومة ) لما أخذ منه ( مع الدية ) أي دية الفرج أو الذكر ( وفي أصابع اليدين الدية وفي أصابع الرجلين الدية وفي كل أصبع عشرها ) لما روى الترمذي وصححه عن ابن عباس مرفوعا دية أصابع اليدين والرجلين عشر من الإبل لكل أصبع وفي البخاري عنه مرفوعا قال هذه وهذه سواء يعني الخنصر والإبهام ( وفي كل أنملة ثلث العشر ) لأن دية الأصبع تقسم على أنامله كما قسمت دية اليد على أصابعها بالسوية ( فإن كانت ) الأنملة ( من إبهام فنصف العشر ) لأنهما مفصلان ( وفي الظفر خمس دية الأصبع ) لقول زيد وروي عن ابن عباس ولم يعرف لهما مخالف ( إذا قلعه ولم يعد ) أو عاد أسود كما في المنتهى لذهاب جماله ( وفي الأصبع الزائدة حكومة ) لأنه لا مقدر فيه ( وإن جنى على مثانته فلم يستمسك بوله ففيه الدية وإن جنى عليه ) بأن ضرب بطنه أو نحوه ( فلم يستمسك غائطه ففيه الدية ) لأن ذلك منفعة كبيرة ليس في البدن مثلها والضرر بفواتها عظيم فكان في كل واحد منهما الدية كالسمع