احدودب فحكومة لهما أي للكسر والاحديداب ( فإن ذهب به ) أي بكسر الصلب ( مشيه ) فدية واحدة ( أو ) ذهب بكسر صلبه ( نكاحه فدية واحدة ) لأن الذاهب منفعة واحدة ( وإن ذهبا ) أي المشي والنكاح ( فديتان ) كما لو ذهبت منافع الإنسان مع بقائه ( وإن جبر ) الصلب بعد كسره ( فعادت إحدى المنفعتين لم يجب إلا دية ) المنفعة الذاهبة دون ما عادت ( إلا أن تنقص الأخرى ) التي عادت ( أو تنقصا ) أي المنفعتان بلا ذهاب ( فحكومة ) للنقص أ ( و إن ادعى ) المجني عليه ( ذهاب جماعه ) بالجناية ( فقال رجلان من أهل الخبرة إن مثل هذه الجناية تذهب الجماع فقول المجني عليه مع يمينه ) لأن الظاهر معه ( وإن ذهب ماؤه ) بالجناية ( أو ) ذهب ( إحباله دون جماعه ) بالجناية ( ففيه الدية ) لأن منفعته مقصودة أشبه السمع ( وفي ذهاب الأكل ) بالجناية ( الدية ) لأنه نفع مقصود كالشم ( وفي إذهاب منفعة الصوت الدية ) ذكره في الترغيب وغيره وفي الفنون لو سقاه زرق حمام فذهب صوته لزمه حكومة ( وفي الحدب ) بفتح الحاء والدال ( الدية ) لأن بذلك تذهب المنفعة والجمال لأن انتصاب القامة من الكمال والجمال وبه شرف الآدمي على سائر الحيوانات ( فإن انحنى قليلا فحكومة ) للنقص ( وفي الصعر الدية ) رواه مكحول عن زيد ولا يعرف له مخالف ولأنه أذهب الجمال والمنفعة ( وهو ) أي الصعر ( أن يجنى عليه فيصير وجهه في جانب ولا يعود فلا يقدر على النظر أمامه ولا يمكنه لي عنقه ) وأصل الصعر داء يأخذ البعير في عنقه فيلتوي منه عنقه قال تعالى ! < ولا تصعر خدك للناس > ! أي لا تعرض عنهم بوجهك ( وإن صار الالتفات أو ابتلاع الماء أو ) ابتلاع ( غيره شاقا عليه ف ) على الجاني ( حكومة ) لهذا النقص ( وفي الذكر الدية ) إجماعا وتقدم ( من صغير وكبير وشيخ وشاب ) لعموم حديث عمرو بن حزم مرفوعا وفي الذكر الدية رواه أحمد والنسائي .
( وإن قطع ) الجاني ( نصفه ) أي الذكر ( بالطول ففيه الدية كاملة لأنه ذهب بمنفعة الجماع ) قال الموفق والشارح وهذا هو الأولى قال في الإنصاف وهو الصواب ونقل الموفق عن أصحابنا أن فيه نصف الدية وقطع به في المنتهى وإن قطع منه قطعة ما دون الحشفة وخرج البول على عادته وجب بقدر القطعة من جميع الذكر من الدية وإن خرج من موضع القطع وجب الأكثر من الدية أو الحكومة ( وفي حشفته ) أي الذكر ( الدية ) قال في المبدع بغير خلاف نعلمه لأن منفعته تكمل بالحشفة كما تكمل منافع اليد بالأصابع ( وفي ذكر الخصي ولو جامع به ) حكومة