أي العسم ( اعوج في الرسغ ) أي مفصل ما بين الكف والساعد والقدم إلى الساق ( فإن كان له كفان في ذراع أو يدان في عضد وإحداهما باطشة دون الأخرى أو ) إحداهما ( أكثر بطشا ) من الأخرى ( أو ) إحداهما ( في سمت الذراع ) أي مقابلته ( والأخرى منحرفة عنه أو إحداهما تامة ) الخلق ( والأخرى ناقصة فالأولى هي الأصلية والأخرى زائدة ففي الأصلية ديتها ) إن قطعت خطأ أو عمدا واختيرت ( والقصاص بقطعها عمدا وفي الزائدة حكومة سواء قطعها منفردة أو مع الأصلية ) لأنها زائدة ( وإن استوتا من كل الوجوه فإن كانتا غير باطشتين ففيهما حكومة ) لأنه لا نفع فيهما كاليد الشلاء ( وإن كانتا باطشتين ففيهما جميعا دية يد واحدة ) لأن إحداهما أصلية ( وحكومة للزائدة وإن قطع إحداهما فلا قود ) فيها لاحتمال أن تكون هي الزائدة فلا تؤخذ بها الأصلية ( وفيها ) أي إحدى الباطشتين ( نصف ما فيهما إذا قطعتا أي نصف ) دية ( يد وحكومة وإن قطع أصبعا من إحداهما فنصف أرش أصبع وحكومة ) هنا أحد وجهين أطلقهما في الشرح وهو قياس ما قبله واقتصر في الإنصاف وتصحيح الفروع والتنقيح على نصف أرش أصبع وتبعهم في المنتهى .
( وإن قطع ذو اليد التي لها طرفان يدا لم يقطعا ) بتلك اليد لئلا تؤخذ يدان بيد واحدة ( ولا ) تقطع ( إحداهما ) بتلك اليد لأنا لا نعرف الأصلية فنأخذها بها ولا تؤخذ زائدة بأصلية ( وكذا الرجل ) على التفصيل السابق ( وإن قطع كفا بأصابعه لم يجب إلا دية اليد ) وتندرج فيها دية الأصابع لأن مسمى الجميع يد كما تقدم .
( وإن قطع كفا عليه بعض أصابع دخل ما حاذى الأصابع ) من الكف ( في ديتها ) لأن الأصابع لو كانت سالمة كلها لدخل أرش الكف كله في دية الأصابع فكذلك ما حاذى الأصابع السالمة دخل في ديتها ( وعليه ) أي الجاني ( أرش باقي الكف ) المحاذي للمقطوعات لأنه ليس له ما يدخل في ديته فوجب أرشه كما لو كانت الأصابع كلها مقطوعة ( وإن قطع أنملة بظفرها فليس عليه إلا ديتها ) أي الأنملة ويندرج فيها دية الظفر لدخوله في مسمى الأنملة ( وفي كف بلا أصابع ) حكومة ( و ) في ( ذراع بلا كف ) حكومة ( و ) في ( عضد بلا ذراع حكومة ) قال المصنف في حاشية التنقيح إنه المذهب وقطع به في المبدع في مواضع والرواية الثانية يجب ثلث ديته قدمه في المبدع في موضع آخر وقطع به في التنقيح وتبعه في المنتهى وصححه في الإنصاف قال وقد شبه الإمام أحمد ذلك بعين قائمة قال وحكم الرجل حكم اليد في ذلك انتهى .
قلت مقتضى تشبيه الإمام له بعين قائمة وجوب حكومة فيها كما هو الصحيح فيها ( وفي الرجلين الدية وفي إحداهما