المرض أو كبر لأن تحركها هنا بجناية ( ولو نبتت ) السن ( من صغير سوداء ثم ثغر ثم عادت سوداء فديتها ) أي إذا أذهبها الجاني كمن خلق أسود الوجه والجسم جميعا وإن نبتت أولا بيضاء ثم ثغر ثم عادت سوداء فإن قال أهل الخبرة ليس السواد لمرض ولا علة ففيها كمال ديتها وإلا فحكومة .
( وفي اللحيين الدية ) لأن فيهما نفعا وجمالا وليس في البدن مثلهما ( وهما ) أي اللحيان ( العظمان اللذان فيهما الأسنان السفلى وفي إحداهما نصفها فإن قلعها ) أي اللحى ( بما عليها من الأسنان وجبت ديتها ودية الأسنان ) فلا تدخل دية الأسنان في اللحيين بخلاف أصابع اليدين لأن الأسنان ليست متصلة باللحيين وإنما هي مغروزة فيها بخلاف الأصابع وأي ( يضا كل من اللحيين والأسنان ينفرد باسم واللحيان يوجدان قبل وجود الأسنان وينبتان بعد قلعهما بخلاف الكف مع الأصابع ( وفي اليدين الدية وفي إحداهما نصفها ) للأخبار ( وسواء قطعهما من الكوع أو المنكب أو مما بينهما ) لأن اليد اسم للجميع لأنه لما نزلت آية التيمم مسح إلى المناكب ( فإن قطعهما من الكوع ) وجبت الدية لأن اليد في الشرع محمولة على ذلك بدليل قطع السارق والمسح في التيمم ( ثم ) إن ( قطعهما ) الجاني ( من المرفق أو مما قبله أو ) ما ( بعده ففي المقطوع ثانيا حكومة ) لأن الدية وجبت عليه بالقطع الأول كما لو قطع الأصابع ثم قطع الكف ( وإن جنى عليهما ) أي اليدين ( فأشلهما وأذهب نفعهما أو أشل رجله أو ذكره أو أنثييه أو أسكتيها وكذا سائر الأعضاء ) إذا جنى عليها فأشلها ( ففيه ديته ) أي دية العضو الذي أشل لأنه عطل نفعه ( إلا الأذن والأنف ) إذا أشلهما فلا تجب ديتهما بل حكومة ( كما تقدم ) لأن المقصود منهما الجمال وهو باق مع شللهما كما طبق ( وإن جنى على يد فعوجها أو نقص قوتها أو شانها ) أي عيبها ( ف ) عليه ( حكومة ) لأنها أرش كل ما لا مقدر فيه ( وإن كسرها ) الجاني أي اليد ( ثم انجبرت مستقيمة فحكومة لشينها إن شانها ذلك ) إن لم يكن الكسر في الذراع أو العضد وإلا فيأتي حكمه ( وإن عادت ) اليد بعد كسرها ( موجعة فالحكومة أكثر ) من الحكومة إذا عادت مستقيمة لزيادة الشين ( وإن قال الجاني أنا أكسرها ثم أجبرها مستقيمة لم يمكن ) من ذلك لما فيه من الإضرار بالمجني عليه وقد لا يصيب ( فإن كسرها تعديا ) أي بغير إذن ولي الجناية ( ثم جبرها فاستقامت لم يسقط ما وجب من الحكومة في اعوجاجها ) لأنه استقر بالاندمال ( وفي الكسر الثاني حكومة أخرى ) لأنه جناية غير الأولى ( وتجب دية اليد في يد المرتعش و ) تجب دية الرجل في ( قدم الأعرج و ) تجب دية اليد في ( يد الأعسم ) لعموم الأخبار ( وهو )