والكلام مضمون بالدية منفردا ألا ترى أنه لو ذهب نصف الكلام ولم يذهب من اللسان شيء أو ذهب نصف اللسان ولم يذهب من الكلام شيء وجب على كل صورة نصف الدية ( وإن قطع ) جان ( ربع اللسان فذهب نصف الكلام ثم قطع ) جان ( آخر بقيته ) أي اللسان ( فذهب بقية الكلام فعلى ) الجاني ( الأول نصف الدية ) لأنه أذهب نصف الكلام ( وعلى ) الجاني ( الثاني نصفها ) أي الدية لنصف اللسان بنصف الكلام ( و ) عليه أيضا ( حكومة لربع اللسان ) الذي لا كلام فيه لأنه لا نفع فيه فهو بمنزلة الأشل ( ولو قطع ) جان ( نصفه ) أي اللسان ( فذهب ربع الكلام ثم ) قطع ( آخر ) بقية اللسان ( فزال ثلاثة أرباعه ) أي الكلام ( فعلى الأول نصف الدية ) لإذهابه نصف اللسان ( وعلى الثاني ثلاثة أرباعها ) أي الدية لإذهابه ثلاثة أرباع الكلام ( وإن ) جني عليه فذهب كلامه أو ذوقه أو قطع لسانه ثم ( عاد كلامه أو ذوقه أو لسانه سقطت الدية ) عن الجاني كما تقدم في عود السمع وغيره ( وإن كان ) المجني عليه ( قبضها ) أي الدية ثم عاد ما ذهب بالجناية ( ردها ) أي رد المجني عليه الدية للجاني أو عاقلته لأنه تبين أنه لا يستحقها ( وإن قطع نصفه ) أي اللسان ( فذهب كل كلامه ثم قطع آخر بقيته فعاد كلامه لم يجب رد الدية ) لأن الكلام الذي كان باللسان قد ذهب ولم يعد إلى اللسان وإنما عاد إلى محل آخر ( وإن قطعه ) أي اللسان ( فذهب كلامه ثم عاد اللسان دون الكلام لم يرد الدية ) كما لو زال كلامه واللسان باق ( وإن اقتص من ) أي مجني عليه ( قطع بعض لسانه فذهب من كلام الجاني مثل ما ذهب من كلام المجني عليه أو أكثر فقد استوفى ) المجني عليه ( حقه ولا شيء له ) أي الجاني ( في الزائد ) عن المجني عليه ( لأنه من سراية القود وسراية القود غير مضمونة وإن ذهب ) من كلام الجاني ( أقل ) مما ذهب من كلام المجني عليه ( فللمقتص دية ما بقي لأنه لم يستوف بدله ) ولو كان اللسان ذا طرفين فقطع أحدهما ولم يذهب من الكلام شيء وكانا متساويين في الخلقة فكلسان مشقوق فيهما الدية وفي أحدهما نصفها وإن كان أحدهما تام الخلقة والآخر ناقصا فالتام فيه الدية والناقص زائد فيه حكومة ( وإذا قطع لسان صغير لم يتكلم لطفوليته ففيه الدية ) كلسان الكبير لأن الأصل السلامة ( وإن بلغ ) الصغير ( حدا يتكلم مثله فلم يتكلم ففيه حكومة كلسان الأخرس ) إن كان لا ذوق له وإلا وجبت ( وإن كبر ) الصغير بعد قطع لسانه ( فنطق ببعض الحروف وجب فيه بقدر ما ذهب من الحروف لأنا تبينا أنه