ففي الثلاثة أحرف ثلاثة أرباع سبع الدية وفي أربعة حروف سبع الدية وهكذا ( ولا فرق بين ما خف على اللسان من الحروف أو ثقل ) لأن كل ما وجب فيه المقدر لم يختلف لاختلاف قدره كالأصبع ( ولا ) فرق أيضا ( بين الشفوية والحلقية واللسانية وإن جنى على شفتيه فذهب بعض الحروف وجب فيه ) أي الذاهب ( بقدره ) أي بنسبته من الدية ( وكذلك إن ذهب بعض حروف الحلق بجناية ) وجب في الذاهب بقدره ( وإن ذهب حرف فعجز ) المجني عليه ( عن كلمة كجعله أحمد أمد لم يجب غير أرش الحرف ) الذاهب لأنه لم يذهب سواه ( وإن ذهب حرف فأبدل مكانه حرفا آخر مثل إن كان يقول درهم فصار يقول دلهم أو دغهم أو دنهم فعليه ضمان الحرف الذاهب ) لأن ما يبدل لا يقوم مقام الذاهب في القوة ولا غيرها ( لا إن جنى عليه فذهب البدل وجبت ديته أيضا لأنه ) أي البدل ( أصل ) بنفسه ( وإن لم يذهب ) بالجناية ( شيء من الكلام لكن حصلت فيه عجلة أو تمتمة أو فأفأة ) وتقدم أن التمتان من يكرر التاء والفأفاء من يكرر الفاء ( فعليه ) أي الجاني ( حكومة ) لما حصل من النقص والشين ولم تجب الدية لأن المنفعة باقية ( فإن جنى عليه ) أي على ذلك المجني عليه الذي حصل في كلامه عجلة أو تمتمة أو فأفأة ( جان آخر فأذهب كلامه ففيه الدية كاملة ) كما لو جنى على عينه جان فعمشت ثم جنى عليه آخر فأذهب بصرها ( فإن أذهب ) الجاني ( الأول بعض الحروف وأذهب ) الجاني ( الثاني بقية الكلام فعلى كل واحد منهما ) أي الجانيين ( بقسطه ) من الدية فيضمن ما أتلفه دون غيره ( وإن كان ) المجني عليه ( ألثغ من غير جناية عليه فذهب إنسان بكلامه كله ) بجنايته عليه ( فإن كان ) الألثغ ( مأيوسا من زوال لثغته ففيه ) أي الذاهب ( بقسطه ) من الدية أي بقسط ( ما ذهب من الحروف ) كما لو أذهب سمع أذن أو شم منخر ( وإن كان ) الألثغ ( غير مأيوس من زوالها ) أي زوال لثغته ( كالصغير ففيه الدية كاملة ) لأن الظاهر زوال لثغته ( وكذلك الكبير إذا أمكن زوال لثغته بالتعليم ) وجنى عليه فأذهب كلامه ففيه الدية كاملة ( وإن قطع ) الجاني ( بعض اللسان فذهب بعض الكلام فإن استويا مثل أن قطع ربع لسانه فذهب ربع كلامه فربع الدية ) لربع اللسان ويندرج فيه ربع الكلام كما لو قطعه كله ( فإن ذهب من أحدهما أكثر من الآخر كأن قطع ربع لسانه فذهب نصف كلامه أو بالعكس ) بأن قطع نصف لسانه فذهب ربع كلامه ( وجب بقدر الأكثر وهو نصف الدية في الحالين ) لأن كل واحد من اللسان