تثبت بذلك حياته ( و ) إن سقط حيا ( لدون ستة أشهر فحكمه حكم الميتة ) لأنه لا حياة فيه ويجوز بقاؤها أشبه الميت ( وإن ألقته حيا فجاء آخر فقتله وكانت فيه حياة مستقرة فعلى الثاني القصاص إذا كان ) قتله ( عمدا ) لأنه القاتل ( أو الدية كاملة ) مع العفو وفي الخطأ وشبه العمد فالدية على العاقلة ( إذا كان سقوطه لوقت يعيش لمثله ) وإلا فهو كالجاني على ميت يعزر فقط والغرة على الأول ( وإن لم تكن فيه حياة مستقرة بل كانت حركته كحركة المذبوح فالقاتل هو الأول وعليه الدية كاملة ويؤدب الثاني ) كالجاني على ميت ( وإن بقي الجنين ) بعد الوضع ( حيا وبقي زمنا سالما لا ألم به لم يضمنه الضارب لأن الظاهر أنه لم يمت من جنايته وإن اختلفا ) أي الجاني ووارث الجنين ( في خروجه حيا فقول جان مع يمينه ) لأنه لم يخرج حيا لأن الأصل براءة ذمته من الدية الكاملة وإن كان ثم بينة عمل بها .
$ فصل ( وإن ادعت ) امرأة على آخر $ ( أنه ضربها فأسقطت جنينها فأنكر ) الضرب ( فالقول قوله ) بيمينهلأن الأصل عدمه ( وإن أقر ) بالضرب ( أو ثبت ببينة أنه ضربها وأنكر إسقاطها فقوله أيضا مع يمينه أنه لا يعلم إسقاطها ) لا على ألبت لأنها يمين على فعل الغير والأصل عدمه ( وإن ثبت الإسقاط والضرب وادعى أنها أسقطته من غير ضرب وأنكرته فإن كانت أسقطته عقب ضربها ف ) القول ( قولها ) بيمينها لأن الظاهر أنه من الضرب لوجوده عقبه مع صلاحيته لأن يكون سببا له ( وإن ادعى أنها ضربت نفسها أو شربت دواء أسقطت منه فقولها ) ولأن الأصل عدمه ( وإن أسقطت بعد الضرب بأيام وبقيت سالمة إلى حين الإسقاط فقولها أيضا ) لأنه الظاهر ( وإن لم تكن سالمة فقوله ) بيمينه ( كما لو ضرب إنسانا فلم يبق متألما ولا ضمنا ومات بعد أيام ) لم يضمنه الضارب لأن الأصل براءته ولم يتحقق موته بجنايته ( وإن اختلف في وجود التألم ) بأن قالت بقيت متألمة إلى الإسقاط أنكر الجاني ( فقوله ) بيمينه لادعائه الأصل ( وإن تألمت في بعض المدة فادعى ) الجاني ( برأها ) فأنكرته ( فقولها )