العاقلة ) لكونه دون ثلث الدية ومات قبل أمه أو بجناية منفردة ( فقول الجاني وحده مع يمينه ) لأنه الخصم فيه دون العاقلة ( ولو كانت النصرانية امرأة مسلم ) أو سريته ( فادعى الجاني أن الجنين من ذمي بشبهة أو زنا ) وأنكر ورثة الجنين ( فقول ورثة الجنين ) مع يمينهم لأن الجنين محكوم بإسلامه فإن الولد للفراش .
$ فصل ( وإذا كانت الأمة بين شريكين فحملت بمملوكين فضربها أحدهما فأسقطت ) $ فعليه كفارة لأنه أتلف آدميا و ( ضمن ) الضارب ( لشريكه نصف عشر قيمة أمه ) كما لو كان غيرهما ( ويسقط ضمان ) نصيبه ( نفسه ) لأن الإنسان لا يضمن ماله لنفسه ( وإن أعتقها الضارب بعد ضربها وكان معسرا ) بقيمة حصة شريكه ( ثم أسقطت عتق نصيبه منها ومن ولدها ) بمجرد العتق ( وعليه لشريكه نصف عشر قيمة الأم ) لأن له نصف جنينها ( ولا يجب عليه ) أي الضارب ( ضمان ما أعتقه ) للورثة لأنه لم يوجد منه بعد العتق جناية وقبل العتق كان مملوكه ( وإن كان ) الضارب ( موسرا سرى العتق إليها وإلى جنينها ) وعليه ضمان نصيب شريكه من الجنين بنصف عشر قيمة أمه ولا يضمن أمه لأنه قد ضمنها بإعتاقها فلا يضمنها بتلفها ( وإن ضرب غير سيد بطن أمة فعتقت مع جنينها ) بأن كان عتقها معلقا على صفة فوجدت أو نجز السيد عتقها ( أو عتق ) الجنين ( وحده ) بأن أعتقه مالكه ( ثم أسقطت ففيه غرة ) لأنه سقط حرا والعبرة بحال السقوط لأنه قبل ذلك لا يحكم فيه بشيء ( وإن كان الجنين ) حرا ( محكوما بكفره ففيه غرة قيمتها عشر دية أمه ) وتقدم ( وإن كان أحد أبويه كتابيا والآخر مجوسيا اعتبر أكثرهما دية من أب أو أم وأخذ غرة ) قيمتها عشر ( الدية ) أي دية أمه أو كانت على الدين الأكثر دية لأن الولد يتبع أشرف أبويه دينا ( وإن سقط الجنين حيا ثم مات ففيه دية حر إن كان حرا ) ذكرا إن كان ذكرا أو أنثى إن كان أنثى ( أو قيمته إن كان مملوكا إذا كان سقوطه لوقت يعيش لمثله وهو أن تضعه لستة أشهر فصاعدا إذا ثبتت حياته باستهلاله ) أي صراخه ( أو ارتضاعه أو تنفسه أو عطاسه أو غير ذلك مما تعلم به حياته ) لأنه قد يتحرك بالاختلاج وسبب آخر وهو خروجه من مضيق فإن اللحم يختلج سيما إذا عصر ثم نزل فلم