اليد بخلاف القن ( وإن قيد حرا مكلفا أو غله فتلف بصاعقة أو حية وجبت الدية ) كما تقدم في الصغير .
$ فصل ( وإن اصطدم حران مكلفان بصيران أو ضريران أو أحدهما ) $ بصير والآخر ضرير ( وهما ماشيان أو راكبان أو راكب وماش فماتا فعلى عاقلة كل واحد منهما دية الآخر ) روي عن علي لأن كل واحد منهما مات من صدمة صاحبه وذلك خطأ فكانت دية كل منهما على عاقلة صاحبه ( وقيل بل ) على عاقلة كل منهما ( نصفها ) أي الدية ( لأنه هلك بفعل نفسه وفعل صاحبه فيهدر فعل نفسه وهذا هو العدل وكالمنجنيق إذا رجع فقتل أحد الثلاثة ) الرامين له فإنه يهدر فعل نفسه وجزم به في الترغيب وقدم في الرعاية إن غلبت الدابة راكبها بلا تفريط فلا ضمان وعلى كل منهما كفارة في تركته ( وإن مات أحد المتصادمين ) دون الآخر ( فديته كلها أو نصفها على عاقلة الآخر ) لما تقدم ( على الخلاف ) فإن قلنا فيما سبق على عاقلة كل منهما دية الآخر فالواجب هنا الدية كاملة وإن قلنا نصفها هناك فالنصف هنا ( وإن اصطدما عمدا ويقتل ) ذلك الصدم ( غالبا ف ) القتل ( عمد يلزم كل واحد منهما دية الآخر في ذمته فيتقاصان ) ولا شيء على العاقلة لأنها لا تحمل العمد وعلى هذا إن مات أحدهما وحده فالقصاص أو الدية في مال صاحبه ( وإلا ) أي وإن لم يكن الصدم يقتل غالبا ( ف ) هو ( شبه عمد ) فالدية على العاقلة والكفارة في مال كل منهما ( ولو تجاذبا حبلا ونحوه ) كثوب ( فانقطع ) الحبل أو نحوه ( فسقطا فماتا فكمتصادمين سواء انكبا أو استلقيا أو انكب أحدهما واستلقى الآخر لكن نصف دية المنكب على عاقلة المستلقي مغلظة ونصف دية المستلقي على عاقلة المنكب ) مخففة قاله في الرعاية .
( وإن اصطدم قنان ماشيان فماتا فهدر ) لأن قيمة كل واحد منهما وجبت في رقبة الآخر وقد تلف المحل الذي وجبت فيه فذهبا هدرا .
قلت فإن كانا راكبين وهما بالغان فكذلك وإن كانا صغيرين وأركبهما سيدهما لمصلحة أو ركبا من عند أنفسهما فكذلك وإلا فعلى مركب كل منهما ضمان الآخر .
وإن كان أحدهما صغيرا والآخر كبيرا فلكل حكمه ( وإن مات أحدهما ) أي أحد القنين الماشيين