( أعمى أو كان بصيرا لكن في ظلمة لا يبصرها ) أي البئر ( ضمنه ) الآذن لتسببه في هلاكه ( وإن قال صاحب الدار ما أذنت له في الدخول وادعى ولي الهالك أنه أذن له ) في الدخول ( فقول المالك ) لأنه منكر والأصل عدم الإذن ( وإن قال ) صاحب الدار ( كانت ) البئر ( مكشوفة ) بحيث يراها ( وقال الآخر ) وهو ولي الهالك ( كانت مغطاة فقول ولي الداخل ) بيمينه لأن الظاهر معه إذ لو كانت مكشوفة بحيث يراها لم يسقط فيها ( وإن تلف أجير لحفرها ) أي البئر ( بها أو دعا من يحفرها له بداره أو بمعدن فمات بهدم فهدر ) لأن المستأجر لم يحصل منه في ذلك مباشرة ولا تسبب وكذا أجير لبناء أو هدم حائط ( وإن حفر بئرا في ملكه أو ) حفرها ( في ملك غيره بإذنه فلا ضمان عليه ) بسبب الحفر لأنه لم يتعد به ( وكذلك إن حفرها ) أي البئر ( في موات ) لتملك أو ارتفاق أو نفع المسلمين ( أو وضع حجرا ) بطين ليطأ عليه الناس أو وضعه في موات ( أو نصب شركا أو شبكة أو منجلا ليصيد بها ) فتلف بذلك شيء فلا ضمان لعدم تعديه ( وإن فعل شيئا من ذلك ) بأن حفر البئر أو وضع الحجر لا ليطأ عليه الناس بطين أو نصب شركا أو شبكة أو منجلا ( في طريق ضيق فعليه ضمان ما تلف به أذن له الإمام ) في ذلك ( أو لم يأذن ) فيه لأنه ليس له أن يأذن فيما فيه ضرر ( ولو فعل ذلك الإمام لضمن ) ما يتلف به لعدوانه ( فإن كان الطريق واسعا فحفرها ) أي البئر ( في مكان منها يضر بالمسلمين ) كقارعة الطريق ( ضمن ) ما تلف بها ( وإن كان ) حفرها في مكان ( لا يضر ) بالمسلمين ( وحفرها لنفسه ضمن ما تلف بها ) لأنه ليس له ذلك وإن حفرها لنفع المسلمين في الطريق الواسع بلا ضرر فلا ضمان وتقدم ( وإن حفرها ) أي البئر ( في ملك مشترك بينه وبين غيره بغير إذنه ضمن ما تلف به ) أي بسبب حفره ( جميعه ) لتعديه بالحفر ( وتقدمت أحكام البئر في آخر الغصب .
وإن غصب ) أي حبس ( صغيرا حرا ) عن أهله ( فنهشته حية أو أصابته صاعقة ) نار تنزل من السماء فيها رعد شديد ( ففيه الدية ) لأنه تلف في يده العادية ( وإن كان ) المغصوب ( قنا ) فنهشته حية أو أصابته صاعقة أو تلف بغير ذلك ( ف ) على الغاصب ( القيمة ) أي قيمة القن لمالكه لأن القن تثبت عليه اليد .
( قال الشيخ ومثل ذلك ) أي نهش الحية وإصابة الصاعقة ( كل سبب يختص البقعة كالوباء وانهدام سقف عليه ونحوهما انتهى ) لأنه بحبسه منعه من الهرب ( وإن مات ) المغصوب ( بمرض أو ) مات ( فجأة لم يضمن ) الغاصب ( الحر ) لأنه لا تثبت عليه